الأحكام

22/04/1929

شورى حكم رقم : 7 /1929

المحكمة
شورى
الرقم
7/1929
التاريخ
22/04/1929
الرئيس
نجيب بك ابو صوان
الأعضاء
قرداحي، نصار، حميه، الناطور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للنظر بالنزاع حول الانتفاع من ملكية المياه الجوفية بين مالكين مجاورين

-

على الاسباب المدلى بها بكون تقاعس الوزارة المشار اليها عن تلبية طلبه باعادة الحالة الى ما كانت عليه مخالفا الى احكام القرار 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925 والقرار 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 من ان هذه المياه هي من الاملاك العمومية وان على الوزارة المحافظة عليها ورفع الاشغال التي تكون قد اضرت بمصلحتها وحيث ولئن ذكر في المادة الثانية من القرار 144 ان جميع المياه الجارية تحت الارض والينابيع من اي نوع كانت هي من مشتملات الاملاك العمومية الا ان المادة الثالثة منه تصرح بان الاشخاص الذين لهم على ملحقات او مشتملات الاملاك العمومية كما هي محددة في ذلك القرار حقوق ملكية او تصرف او استمتاع بموجب العادات المتبعة او سندات قانونية ونهائية قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ لا يمكن انتزاعها منهم اذا احوجت الى ذلك المنفعة العمومية الا بعد دفع تعويض عادل ومسبق وحيث انه لم يظهر من اية ورقة في الملف ان الوزارة رغبت يوما بانتزاع المياه المبحوث فيها وان هنالك منفعة عمومية تقضي بذلك وحيث ان المستدعي نفسه يقتصر على القول بان المياه المذكورة هي من الاملاك العمومية فقط وحيث عدا ما تقدم لو سلم ايضا بوجود مصلحة حاضرة او مستقبلة بها فلا ينكر مع ذلك القاعدة الحقوقية التي لا تنول الافراد صفة التدخل لدى السلطات الادارية لالزامها الى اجراء التدابير المتعلقة بالمصلحة العامة واستعمال حق لها تستقل في تعيين ملائمته ومناسبته وميعاده للحالة والاوقات والظروف وحيث ان العلم والاجتهاد مشيا على هذه الطريق لا سيما انه لا يوجد في القضية الحاضرة نص يلزم السلطة الادارية بما طلب منها وحيث ان المادة 60 من القرار 320 لا توجب على الحكومة تجاه من نزعت المياه منه ان تقوم مقامه ضد خصمه بحجة ان لها حق التعويض عليه يوما اذا احوجت المنفعة العمومية وحيث ان القضية تشكل اذا في ماهيتها خلافا بين افراد لا يعود الفصل فيه الى مجلس الشورى لان المستدعي وهو من الافراد يزعم ان له حقا على خصمه الفرد الاخر بطلب التجاوز عليه