الأحكام

03/05/1963

شورى حكم رقم : 872 /1963

المحكمة
شورى
الرقم
872/1963
التاريخ
03/05/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى توجب قيمة الاشغال الاضافية التي يقوم بها الملتزم بدون امر خطي من الادارة

-

حيث انه لا خلاف بين الفريقين على ان المستأنف عليهما قاما باشغال اضافية كانت اضطرارية لتنفيذ الالتزام حسبما هو محدد في دفتر الشروط وعقد التلزيم وحيث ان الخلاف بين الفريقين يدور حول كمية هذه الاشغال ومعرفة ما اذا كانت الادارة مجبرة على دفع قيمتها وحيث ان المستأنف عليهما يدليان بان الاشغال المنفذة قد بلغت قيمتها بعد التنزيل مبلغ 671 ل ل واما الجهة المدعى عليها فانها تدعي بان قيمة هذه الاشغال هي بعد التنزيل 321,41 ل ل وحيث ان لا خلاف بين الفريقين على الاسعار انما الخلاف على الكمية المنفذة حيث ان المحكمة البدائية قد احسنت تقدير الوقائع وتطبيق القانون باعتمادها الكمية المعترف بها من الادارة لان المستأنف عليهما لم يثبتا عكسها حيث انه وان تكن الادارة لم تعط المستأنف عليهما امرا خطيا لاجراء الاشغال المذكورة الا انهما كانا ملزمين باجرائها لانها كانت ضرورية لتنفيذ الالتزام حيث انه يقتضي تصديق الحكم البدائي