17/04/1935
شورى حكم رقم : 26 /1935
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 26/1935
- التاريخ
- 17/04/1935
- الرئيس
- شفيق الحلبي
- الأعضاء
- الناطور، لالوه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق مجلس المديرين بقبول معذرة الموظف المتأخر عن موعد تقديم طلب المعاش التقاعدي
-
وبما ان الاستدعاء المذكور لئن كان مؤرخا بتاريخ واقع في خلال المدة القانونية غير انه لم يقدم الى دائرة المالية ولم يسجل فيها وفاقا لاحكام المادة 45 من القانون المذكور حتى ولم يحل على الاقل الى مديرية المالية في حينه لكي يجوز الاخذ به وبما ان الفقرة الثانية من المادة 53 تنص على ان مجلس المديرين يمكنه قبول معذرة الموظف بتأخيره عن تقديم طلب المرتب التقاعدي ضمن المدة القانونية غير انها لا توجب ايجابا على مديرية المالية احالة القضية الى ذلك المجلس للبت فيها كما انها لا تمنع الموظف من عرضها بنفسه على مجلس المديرين
- مفهوم عدم رجعية القانون ومفعول هذا النص على الاصول الواجب اتباعها
-
وبما ان المادة 61 تنص على عدم رجعية مفاعيل احكام القانون المؤرخ في 12 ايار سنة 1931 على المرتبات والتعويضات التي صفيت قبل صدوره ولا على الحقوق بالتقاعد والصرف الناشئة للموظفين الذين تركوا الخدمة قبل تاريخ صدوره وبما انه يفهم من صراحة هذه المادة ان عدم الرجعية يتعلق فقط بالحقوق الاساسية وليس بالاصول الواجب اتباعها للمطالبة بهذه الحقوق لان القانون المؤرخ في 12 ايار سنة 1931 غير وبدل في هذه الحقوق فاراد ان يعتبر ما كان مكتسبا منها قبل صدوره غير قابل للتحويل والتبديل وعين اصولا جديدة للمطالبة بحق التقاعد اوجب اتباعها بقطع النظر عن اساس حق الموظف بالتقاعد سواء اكان ناشئا قديما او حديثا