13/03/1957
شورى حكم رقم : 33 /1957
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 33/1957
- التاريخ
- 13/03/1957
- الرئيس
- الدحداح
- الأعضاء
- ثابت، مزبودي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى اعتبار اشغال الادارة لعقار ما قبل الاستملاك تعديا يوجب اختصاص القضاء العادي
-
حيث يظهر من وراء هذه الدعوى ان الدولة كانت لزمت الى الشركة الشرقية للمقاولات بناء خزانات في بعض قرى كسروان وقد باشر المتعهد في شهر نيسان 1955 اشغال بناء خزان في محلة عريض السليخ في حراجل في ملك المدعي بعمله واشرافه وقد قبل المدعي بمباشرة الاعمل ريثما تتم معاملات الاستملاك الا ان الادارة ارتأت توقيف العمل في هذا الموقع وانشاء الخزان في مكان اخر. وحيث ان الادارة تكون بهذه الحالة اعتدت على ملك الغير واستولت عليه بدون وجه حق واجرت فيه اعمالا يزعم المدعي انها الحقت به ضررا. وحيث ان من المسلم به نصا واجتهادا ان الدعوى التي تنشأ بين الدولة والافراد بسبب التعدي او الاستيلاء على الملكية الفردية هي من صلاحية المحاكم العادية. وحث ان الدعوى الحاضرة تكون خارجة عن صلاحية هذه المحكمة ويقتضي ردها لعدم الاختصاص.