الأحكام

15/10/1957

شورى حكم رقم : 507 /1957

المحكمة
شورى
الرقم
507/1957
التاريخ
15/10/1957
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة مرور الزمن على الحوالة البريدية لتصبح ملكا للدولة

-

حيث ان المادة 6 من القرار 132 تنص على ما يأتي: ان فيمة الحوالات التي لم يطالب اصحابها بدفعها بخلال سنتين من تاريخ دفع المال تصبح ملك الدولة. حيث انه مر اكثر من سنتين بين دفع قيمة الحوالة المبحوث عنه والتاريخ الذي طالبت الجهة المدعية بدفع قيمة هذه الحوالة حيث ان مدة السنتين المبينة في المادة المذكورة انما هي مدة اسقاط وهي مبنية على ضرورات تتطلبها المحاسبة العامة لا على قرينة تنازل الجهة المدعية عن حقها واذا فرض جدلا ولم تكن هذه المدة مدة اسقاط بل مدة مرور زمن فان الجهة المدعية لم تقطعه ولا يرى المجلس في غيابها في سويسرا او في وجود الدعوى استئنافا سببا يشكل قوة قاهرة تمنع من قبض قيمة الحوالة. حيث ان القانون الفرنسي قد اوجد مدة الاسقاط المذكورة وقد تمشى الاجتهاد الذي تكون حوله على اعتبار هذه المدة مسقطة للحق (يراجع ركار الجزء الثالث صفحة 276 والحاشية رقم 4 كما ان الاجتهاد اللبناني قد سار على هذا المبدأ) يراجع قرار رئيس الحكام المفردين في بيروت تاريخ 9 ايار سنة 1951 النشرة القضائية اللبنانية سنة 1951 قسم الاجتهادات صفحة 578 وحيث فضلا عن ذلك فان المجلس قرر بتاريخ 18 نيسان سنة 1956 تكليف الجهة المدعية ايضاح كيفية استلامها الحوالة البريدية وتاريخ الاستلام والشخص الذي استلمها ومكان الاستلام وتقديم كتاب الارسال مع الحوالة وبيان مكان غيبتهما ومدة غيابهما ومصير الحوالة خلال هذه المدة. وحيث يتبين من لائحتهما المؤرخة في اول حزيران سنة 1956 المقدمة تنفيذا لقرار المجلس ان وكيلهما في بيروت هو الذي استلم الحوالة ولم يقبضها لان وكالته لا تخوله هذا الحق وبذلك ينتفي كل ما من شأنه وقف مفعول الاسقاط الناشىء عن مرور المدة القانونية التي يحق للادارة بعدها الامتناع عن الدفع. حيث انه يقتضي رد المراجعة.