27/03/1956
شورى حكم رقم : 38 /1956
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 38/1956
- التاريخ
- 27/03/1956
- الرئيس
- الدحداح
- الأعضاء
- ثابت، مزبودي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية الاخذ بتقرير الخبير من قبل قاضي الامور المستعجلة في الدعوى الادارية
-
وحيث ان صلاحية قاضي الامور المستعجلة لا تتناول القضايا الادارية وقد اوجد المشترع لهذه القضايا نصا خاصا وهو الوارد في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 وقد جاء في هذه المادة ان لرئيس مجلس الشورى ان يعين في حالة العجلة وبناء لصاحب العلاقة خبيرا يكلف بالتحقيق في الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المجلس. وحيث انه يظهر من هذه النصوص انه عندما يقتضي مراجعة المحاكم الادارية يجب ان يكون التحقق من الوقائع المدلى بها من قبل صاحب العلاقة بواسطة خبير يعينه رئيس مجلس الشورى. وحيث ان التقرير الذي يقدم من خبير معين من قبل قاضي الامور المستعجلة لا يصلح كادلة للثبوت امام المحاكم الادارية وعلى ذلك استقر اجتهاد مجلس الشورى (راجع قرار مجلس الشورى رقم 466 تاريخ 25 آب سنة 1955 المنشور في النشرة القضائية 1955 و1999). وحيث انه خلافا لما جاء في ملاحظات الجهة المدعية ان صلاحية قاضي الامور المستعجلة تنحصر في القضايا المدنية والتجارية. وحيث ان المشترع اوجد نصا خاصا للتثبت من بعض الامور قبل اقامةالدعوى في القضايا الادارية وحصر صلاحية تعيين خبير فني برئيس مجلس الشورى مما يدل على ان المشترع اراد نصا وروحا ان ينحصر التحقيق عن الامور المستعجلة او الفنية في القضايا الادارية بخبير يعين بمعرفة رئيس مجلس الشورى. وحيث انه اذا كان هناك تعد فلم تعد المحاكم الادارية صالحة لرؤية الدعوى وكان على الجهة المدعية ان تداعي الجهة المدعى عليها امام المرجع القضائي الصالح. وحيث انه قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 14 كان يحق لقاضي الامور المستعجلة ان يعين خبيرا يتحقق عملا باحكام المادة 482 مدنية في القضايا الادارية كما هي الحال في دعوى ر. وخ. على وزارة الاشغال العامة اما بعد تاريخ المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9 كانون الثاني 1953 اصبحت صلاحية تعيين خبير ليتحقق امورا ممكن من اجلها اقامة دعوى ادارية محصورة في رئيس مجلس الشورى.