11/05/1927
شورى حكم رقم : 701 /1927
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 701/1927
- التاريخ
- 11/05/1927
- الرئيس
- انطوان مازاس
- الأعضاء
- ابي حيدر، الصلح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول مخالفة اصول تقديم الاعتراض على ضريبة المسقفات امام مجلس شورى الدولة
-
حيث ان استدعاء الاعتراض المتقدم الى مجلس الشورى لا يتضمن طلب استرداد ضريبة الاراضي بل المطالبة بالاعفاء الممنوح للانشاآت الجديدة بموجب القرار ذي العدد 148 المذكور آنفا وحيث قد تبين فعلا من المخابرات الخطية التي جرت بين المستدعين ووزارة المالية انهم قدموا اعتراضا على تكليفهم بضريبة الاراضي قبل المباشرة بالبناء ولكن حيث يجب ان يتضمن كل اعتراض مرفوع الى مجلس الشورى جهة الدعوى ونوع الطلب وانه محذور على الفريقين ان يكملا في الجلسة القانونية النواقص الواردة في استدعاء الاعتراض عملا بالمادتين و35 من القرار 2979 المذكور آنفا وحيث ان المادة 6 وما يليها من القرار 2979 قد صرحت بوجوب تقديم الاعتراضات على الضرائب المقررة الى مجلس الشورى على اوراق مخصومة وبمقتضى اصول معينة ولكن حيث ان تلك الاصول المعينة لا يجب مراعاتها الا في الاعتراضات التي تتقدم بعد نشر هذا القرار وان تلك الاعتراضات يجب تقديمها في خلال ثلاثين يوما من تاريخ الجداول عملا بالمادة 60 وما يليها المار ذكرها وان هذه المهلة قد حالت دون تطبيق تلك المواد على السنين السابقة لسنة 1925
- شروط الاستفادة من الاعفاء او التخفيض من الضريبة على الانشاءات الجديدة
-
وحيث فيما يعود الى سنتي 1920 و1921 ان الضرائب العائدة لهاتين السنتين تجبى بمقتضى القانون المرعي الاجراء قبل نشر القرار 1481 المؤرخ في 13 آب سنة 1922 (مادة 16) فكون والحالة هذه لا يحق للمعترضين المطالبة باسترجاع الضرائب المذكورة الا اذا استندوا في حقهم الى مضمون القانون العثماني المؤرخ في 14 حزيران سنة 1326 وحيث بمقتضى القانون المذكور ان الانشاآت الجديدة الحجرية معفية من الضريبة لمدة سنتين على شرط ان يقدم صاحبها بيانا عنها الى مأموري المالية في القضاء في خلال شهرين من تاريخ الشروع بالانشاء ويتكرر تقديم هذا البيان بعد الانتهاء من اشغال البناء
- مهلة استئناف قرار وزير الملاية الصادر بشأن الاعتراض على تخفيض الضريبة
-
وحيث عملا باحكام المادة 10 من القرار 1481 المذكور آنفا يقتضي على المكلف الذي لا يرضخ لقرار وزارة المالية الصادر بشأن اعتراضه على تخفيض الضريبة ان يستأنف هذا القرار للمرجع الايجابي على ان استئنافه هذا يكون عرضة للرد اذا لم يتقدم في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه القرار المعترض عليه وحيث ان استدعاء الاعتراض المتضمن استئناف قرار وزارة المالية المبلغ الى المعترضين مرات متوالية واخيرا في 28 كانون الثاني سنة 1926 قد تقدم الى مجلس الشورى بتاريخ 10 اذار سنة 1926 فيكون والحالة هذه قد تقدم بعد فوات المدة القانونية