30/10/1929
شورى حكم رقم : 48 /1929
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 48/1929
- التاريخ
- 30/10/1929
- الرئيس
- شفيق الحلبي
- الأعضاء
- زخريا، نقاش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة المختصة للنظر بالنزاع حول ملكية العقار الذي ضم الى الطريق العام
-
حيث ان المعترض جورج يني طلب الغاء القرار الصادر من مجلس زحله - المعلقة البلدي المؤرخ في 23 حزيران سنة 1928 عدد 122 والمصدق من وزارة الداخلية بتاريخ 17 تموز سنة 1928 عدد 771 بحجة انه يملك الارض المتنازع عليها بموجب سجل لجنة تحديد العقارات الثانية في محافظة زحله وان له حق التصرف بها وحيث ان القرار البلدي المذكور ليس سوى قرار يفيد ادعاء المجلس البلدي بان هذه الارض الجاري عليها التنازع هي جزء من الطريق العمومية وليس قرارا قاضيا بضم هذه الارض الى الطريق العام وحيث ان القرار المشار اليه لم يخرق لمصلحة بلدية زحله حقا جديدا ولا يشكل قرارا اداريا نافذا يجوز ان يطلب الى مجلس الشورى الغاؤه وحيث ان المعترض يدعي ان تنفيذ هذا القرار يمس حقه في الملكية وحيث ان النظر في مسائل ملكية الاموال غير المنقولة وفي الخلافات الواقعة على ارض الشوارع بين البلديات والافراد هي من صلاحية المحاكم النظامية لا سيما اذا كان التدقيق فيها يرتكز على سندات تتعلق بالقانون المدني (كسند طابو وغيره) وحيث ان المجلس البلدي في زحله المعلقه بتصريحه في قراره المذكور ان الارض المتنازع عليها هي طريق عام نافذ لا يجوز لاحد الناس سده لا يستند الى قرار اداري صادر من سلطة ادارية لكي يحق لمجلس الشورى تفسيره وحيث ان ادعاء المدعي ملكية هذه الارض وما يتبع ذلك من ملاحقة البلدية في طلب التعويض بسبب ما يمكن ان يقع عليه من الضرر من جراء التجاوز على ملكيته وحقه فيها يجب ان يقدم الى المحاكم النظامية لتفصل فيه