الأحكام

27/11/1929

شورى حكم رقم : 52 /1929

المحكمة
شورى
الرقم
52/1929
التاريخ
27/11/1929
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
العمري، زخريا
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للنظر بالاعتراض على الرسم المقرر

-

حيث ان الرسم المعترض عليه هو رسم مقرر ولو فرض وكان غير مقرر فهو من صلاحية المحاكم النظامية حسب الاصول وحيث ان نوع وطبيعة هذا الرسم المقرر وكيفية تحصيله لدى دفعه وعند الامتناع عن دفعه يدخل في عداد الضرائب المقررة الاميرية taxe assimilee aux contributions directes وحيث ان القانون الذي انشأ مجلس الشورى اعطى صلاحية الفصل في الضرائب المقررة على اطلاقها الى هذا المجلس فكان يفصل فيها بالسواء ان كانت ضرائب مقررة اميرية او رسوم بلدية مشابهة لها وحيث ان القانون الصادر في 11 مارس سنة 1929 قد سلخ هذه الصلاحية عن محكمة التمييز القائمة مقام مجلس الشورى واحالها الى لجنة مخصوصة معينة في نفس ذلك القانون