الأحكام

24/01/1930

شورى حكم رقم : 3 /1930

المحكمة
شورى
الرقم
3/1930
التاريخ
24/01/1930
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
كحيل، العمري، نقاش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ضم الامكنة الجامعة الى البلدية الموجودة

-

وحيث ان القانون لم ينص على الحالة التي فيها تضم الى بلدية موجودة اساسا بعض قرى ليس لها بلديات وحيث ان القرار 1208 تاريخ 12 اذار سنة 1922 المتعلق بالتشكيلات البلدية ينص على حالتين الاولى في المادة الثالثة تتعلق بعدة امكنة جامعة لا يفصلها سوى مسافة لا تزيد عن كيلومترين ونصف يستطاع ضمها لتتألف منها بلدية واحدة والثانية في المادة السادسة تختص بضم عدة بلديات وجعلها واحدة او بفصل قسم من بلدية لضمه الى بلدية اخرى او جعله بلدية منفصلة وحيث لا نص قانوني يبحث عن مسألة ضم مكان او بعض امكنة جامعة الى بلدية موجودة وحيث عند فقدان النص لا يمكن القول بان للسلطة الادارية ان تجري دون قيد ولا شرط بل بمجرد تنسيبها ضم بعض امكنة جامعة ليس لها بلدية موجودة اساسا وحيث يتوجب والحالة هذه تطبيق احكام المادة الثالثة من القرار المنوه عنه على القضية الحاضرة لان احكامها تتقارب منها بطريق القياس وحيث ان المادة الثالثة توجب لمشروعية الضم اولا- ان تكون الامكنة الجامعة لا يفصل بينها الا مسافة تقل عن كيلومترين ونصف ثانيا- ان تكون المصالح بينها مشتركة ومجموع عدد سكانها يزيد عن خمسماية نفس ثالثا- ان يطلب الضم ثلث الناخبين المقيدين في كل من الاماكن المذكورة