الأحكام

30/10/1930

شورى حكم رقم : 34 /1930

المحكمة
شورى
الرقم
34/1930
التاريخ
30/10/1930
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
ابو خير، نقاش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق البلدية بتوسيع الشارع ومدى رقابة مجلس الشورى على هذا الحق

-

حيث ان المعترضين اسندا اعتراضاتهما الى المواد ال8 وال10 وال11 من قانون الاستملاك قائلين ان البلدية خالفت الاصول المرسومة في تلك المواد وحيث ان الاحكام القانونية الواجب تطبيقها في هذه القضية بموجب المادة 3 من قانون الاستملاك المشار اليه انما هي قوانين الطرق والابنية وحيث انه بموجب المادة 12 من قانون الابنية يتوجب على البلدية في مثل هذه الحال تنظيم الخريطة الفنية بكيفية التوسيع الذي تقضي به المصلحة العامة وان تعلن الامر على ذوي العلاقة وان تستقبل اعتراضاتهم وتبدي رأيها فيها حتى اذا كان صدق المرجع الاعلى بعد كل ذلك قرارها ومعاملاتها كان لها تنفيذ ذلك القرار وحيث من جهة الاعتراض المتعلقة بنقد الامور المادية والفنية لا تقع تحت تمحيص هذه الغرفة الادارية لان تلك الامور تستقل البلدية في تقديرها