الأحكام

30/12/1965

شورى حكم رقم : 1874 /1965

المحكمة
شورى
الرقم
1874/1965
التاريخ
30/12/1965
الرئيس
كبريال خلاط
الأعضاء
جرماني، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط سلوك طريق اعتراض الغير فيما خص عدم ممارسة حق الطعن بالانتخابات البلدية ضمن المدة المحددة قانونا

-

وبما ان اعتراض الغير هو من طرق المراجعة غير العادية التي يجب تطبيقها بصورة حصرية وبما انه لقبول اعتراض الغير على قرارات مجلس الشورى يقتضي اذن توفر شرطين اولا- الا يكون المعترض اعتراض الغير قد تمثل في المراجعة التي افضت الى القرار المعترض عليه ثانيا- ان يكون القرار قد الحق ضررا به وبما انه من مقارنة عناصر المادتين 34 من قانون البلديات و86 من نظام مجلس الشورى يتبين ان المادة 34 قد اجازت لكل ناخب مقيد في لائحة الشطب ان يطعن بالانتخابات البلدية في حين ان المادة 86 لم تشأ ان تجيز اعتراض الغير بصورة مطلقة بل حصرته بمن تضرر من القرار المشكو منه وبما انه ما دام ان المستدعي لم يمارس حقه بالطعن بالانتخابات البلدية ضمن الخمسة عشر يوما المحددة له في القانون فانه لا يمكنه احياء هذا الحق بسلوكه طريق اعتراض الغير الا اذا اثبت توفر الشرطين المفروضين قانونا والمشار اليهما اعلاه وبما ان كل تفسير معاكس يؤدي الى التحايل على القانون والى السماح للناخب الذي اوصد باب المراجعة بوجهه ان يعمد الى الاستعاضة عنه بسلوك طريق اعتراض الغير