الأحكام

25/01/1963

شورى حكم رقم : 125 /1963

المحكمة
شورى
الرقم
125/1963
التاريخ
25/01/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية قبول اعتراض الغير في قضاء الابطال

-

حيث ان المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 الخاص بنظام مجلس الشورى الذي تقدم الاعتراض في ظله تقضي بانه اذا الحق ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى او ممثلا فيها حق لهذا الشخص ان يعترض على القرار بطريقة اعتراض الغير خلال خمس سنوات من تاريخ صدوره وحيث ان المعترض لم يكن داخلا في المراجعة التي انتهت بالقرار المطعون فيه فيكون الاعتراض مقبولا بالاستناد الى المادة 42 المذكورة وحيث ان المفعول الشامل الذي ينشأ عن قضاء الابطال لا يترتب الا على القرارات النهائية التي اكتسبت قوة القضية المحكمة اذ ليس لهذا المفعول الشامل ان يؤدي الى منع استعمال طرق المراجعة المقررة في القانون وحيث ان الاعتراض وارد ضمن المدة القانونية فهو مقبول شكلا

- شروط المصادرة لاجل اسكان احد العسكريين ومفعولها على عقد الايجار الموقع من الفريقين

-

حيث ان المعترض يعترف بانه يشغل بيت السكن في الطابق العلوي بطريق الاجارة وانه انما لجأ الى المصادرة تأمينا للسرعة ومنعا للمعترض عليه المالك من تأجير الغرفة مع ما يترتب من خضوع اجارتها الى قوانين الاجور الاستثنائية وحيث ان قرار المصادرة لم يقتصر على الغرفة موضوع النزاع وانما شمل البيت المأجور بموجب عقد اجارة وحيث انه اذا كان قانون 10 ايار سنة 1948 يجيز مصادرة بيوت السكن لاجل سكن افراد الجيش فان هذا القانون لا يرمي الى امكان تحويل اشغال البيوت التي يسكنها العسكريون من وضع الاجارة القائم على اتفاق الفريقين الى وضع المصادرة القائم على الالزام مع ما يترتب على هذا التحويل من مساس بالاتفاقيات القائمة على الرضاء المتبادل وحيث ان قرار المصادرة قد جاء مخالفا لقانون 10 ايار سنة 1948 الذي شرع لمصادرة بيوت سكن لمن لا سكن له اصلا من افراد الجيش وحيث طالما ان المعترض يعيب على المالك اخلاله باتفاق حصل بينهما بشأن الغرفة الجديدة فان اثبات حقه بهذا الاتفاق لا يتم عن طريق المصادرة الادارية لان المصادرة في هذه الحالة تتجاوز سلطة القضاء الذي يعود اليه اختصاص الفصل بالمنازعات الناشئة عن الاتفاقيات