13/08/1925
شورى حكم رقم : 43 /1925
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 43/1925
- التاريخ
- 13/08/1925
- الرئيس
- شفيق الحلبي
- الأعضاء
- مازاس، الصلح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في اصول تعيين الانتخابات البلدية لجهة تعيين المعاونين وشروط الاعتراض
-
حيث ان المادة 49 من القرار 1307 تنص على وجوب تعيين المعاونين ان كان من قبل الرئيس او من قبل الاهالي الموجودين حين افتتاح الاعمال الانتخابية من المذاهب المختلفة وليس من جميع اهالي القرى المتفرقة حيث ان التهديد المدعى به لا يمكن ان يكون سببا لالغاء الانتخاب الا اذا كان من شأنه ان يغير نتيجة الانتخاب ويشوهه وحيث ان هذه الامور المدعى وقوعها ليست واردة بصراحة كافية ولا مؤيدة ببينة او بشبه بينة لكي يمكن مجلس الشورى ان يقتنع انها اثرت في نتيجة الانتخاب. وحيث انه في اثناء الجلسة العلنية قد ادعى احد المعترضين ان قلم الاقتراع قبل ثمانين ورقة قبل افتتاح الاعمال الانتخابية وحيث انه لا يمكن مجلس الشورى ان يقبل اعتراضا جديدا واردا بعد فوات المدة القانونية ولو جاء في اثناء الجلسة العلنية