الأحكام

14/05/1925

شورى حكم رقم : 7 /1925

المحكمة
شورى
الرقم
7/1925
التاريخ
14/05/1925
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
مازاس، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الاعتراض على انتخابات البلدية من حيث المهلة والمضمون

-

حيث ان الاعتراضات المتقدمة بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1924 من قبل موسى طنوس غنطوس لم تسجل في نظارة الداخلية الا في 13 كانون الاول سنة 1924 وانه لم يثبت انها قدمت من دائرة المتصرفية في خلال الخمسة ايام من تاريخ الانتخاب وحيث انه لا يمكن قبولها لمخالفتها لاحكام المادة 76 من القرار 1307 التي تعين المدة القانونية اللازمة لتقديم الاعتراضات في حينه وحيث ان البرقية الواردة في 11 كانون الاول سنة 1924 الى هذا المجلس من اسكندر نصار ورفقاه ولئن تقدمت ضمن المدة المعينة فلم يذكر فيها اسباب موجبة فسخ الانتخاب وحيث انه يلزم ان يذكر في كل اعتراض الاسباب والعلل الموجبة وانه لا يمكن قبول الاعتراضات الخالية من تلك الاسباب وانه لو ذكرت في اللائحة الجوابية اسباب الفسخ فذلك لا يكفي لسد الخلل الحاصل من عدم ذكرها حين تقديم الاعتراض الاول