الأحكام

04/06/1925

شورى حكم رقم : 13 /1925

المحكمة
شورى
الرقم
13/1925
التاريخ
04/06/1925
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
مازاس، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الطعن بالانتخابات

-

حيث انه يشترط لقبول الاعتراضات على الاعمال الانتخابية ان تقدم طبقا للمادة 67 من القرار 1307 والمادة 18 من القرار 1208 بايداعها في مكتب المتصرف صاحب الشأن في خلال خمسة ايام بعد الاقتراع وان يؤخذ وصل بها وحيث انه يمكن دولة الحاكم طبقا لاحكام المادة 68 من القرار 1307 ان يحيل المعاملات الانتخابية الى المجلس في خلال شهر واحد يبتدىء من يوم الانتخاب اذا رأى ان القواعد والصيغ التي تقضي بها الانظمة النافذة لم تراع وحيث انه قبل صدور القرار النظامي المؤرخ في 9 شباط سنة 1925 باصول المحاكمات لدى مجلس الشورى كان يشترط حسب منطوق قراري 1307 و1208 على مستدعي فسخ الانتخاب ان يقدم طلبه بشكل اعتراض يودع في مكتب المتصرف في خلال خمسة ايام بعد الاقتراع وحيث ان هذه النصوص تقضي صراحة على المجلس بان لا يقبل الاعتراضات المتقدمة خلافا للصيغ وبعد فوات المهل التي يوجبها القانون وحيث ان المادة 52 من القرار النظامي باصول المحاكمات لدى مجلس الشورى اوجدت للمعترضين خلا الطرائق المشار اليها في القرار 1307 طريقة اخرى لتقديم اعتراضهم وهي تقديمه الى قلم مجلس الشورى بموجب استدعاء ذي نسختين وحيث ان المادة 53 من القرار النظامي المذكور رفعت من خمسة ايام الى عشرة المهلة اللازمة لتقديم الاعتراضات