الأحكام

14/06/1926

شورى حكم رقم : 761 /1926

المحكمة
شورى
الرقم
761/1926
التاريخ
14/06/1926
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
مازاس، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تنفيذ قرارات المجلس البلدي المتعلقة بتعيين مراتب الشوارع والساحات العامة او بتوسيعها وشروط استئنافها

-

وحيث ان المجالس البلدية وفاقا للفقرة العاشرة من المادة 48 من القرار ذي الرقم 1208 المحرر اعلاه لها الصلاحية باتخاذ القرارات المختصة بتعيين مراتب الشوارع والساحات العامة او بتوسيعها انما لا تنفذ تلك القرارات الا بعد موافقة الحاكم عليها وان مثل هذه القرارات الصادرة من المجالس البلدية لا تستأنف امام مجلس الشورى الا بطريقة التجاوز على حدود الوظيفة او في حال وجود خلل في الشكل او سوء استعمال السلطة عملا بالمادة 5 من القرار 2668 وحيث ان القصر وان يكن يؤخذ قانونا من اراضي الملاكين الذين على جانبي الطريق مناصفة عملا بنص المادة الثامنة من قانون 1309 فهذا النص يقيد الادارة التي تقوم باعمال توسيع الشارع بالزامها ايضا المحافظة على ابقاء محور الشارع بمستواه القديم واجراء التوسيع من على جانبي الطريق ولكن لو فرض ان تخطيط الشارع قد تم بطريقة قانونية تلائم مصالح الملاكين المجاورين الاجمالية فالنص المذكور آنفا لا يوجب على الادارة ان تحفظ للشارع الجديد ما للشارع القديم من الاعوجاج بل بالعكس من الموافق الاعتراف للادارة بصلاحيتها في ازالة هذا الاعوجاج الناشىء عن الاملاك الخصوصية البارزة على قاعدة الشارع الجديدة وان ادى هذا الاجراء الى استملاك الاراضي من جهة واحدة من الطريق غير ان نص المادة الثامنة من القانون المذكور يتعلق في اعمال توسيع الشوارع لا في تخطيط استقامتها