25/01/1927
شورى حكم رقم : 84 /1927
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 84/1927
- التاريخ
- 25/01/1927
- الرئيس
- شفيق الحلبي
- الأعضاء
- مازاس، الصلح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط ترميم العقار في حال وجود تخطيط
-
وحيث وان سبق تخطيط في توسيع الشارع المذكور واجبر المستدعي على القصر فلا مانع يمنع البلدية من ان تجري تخطيطا ثانيا جديدا وان يعترض عليه اصحاب العلاقة ضمن المدة والاصول المنصوص عليها فيما لو جاء التخطيط المذكور مخالفا للاصول المرعية ومتجاوزا حدود السلطة وحيث ان المادة الثالثة عشرة لا تطبق الا اذا كانت البلدية ترغب في استملاك الارض مباشرة وانه يجوز لها ارجاء هذا الاستملاك لوقت آخر وان الغاية من التخطيط هي جعل العقارات واقعة تحت القصر بحيث انه لا يمكن ترميمها او اعادة بنائها الا من بعد ان يعطى الشارع العمومي القسم الضروري من الارض لتوسيعه طبقا لخريطة التخطيط وحيث انه في حين عدم رغبة الادارة في استملاك الارض مباشرة لا يحق للمالك سوى اخذ ثمن الارض العراء المأخوذة من ملكه زيادة عن الحصة القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الابنية وحيث وفاقا للمادة الثامنة المذكورة آنفا يجب تخمين الارض طبقا لقانون الاستملاك واذا وقع خلاف فيما يتعلق بتحديد القيمة يلجأ الى التحديد المنصوص عليه في قانون 7 ربيع الاول سنة 1232 المتعلق بالاستملاك الذي تقوم به البلدية لان المجلس لا يملك حق الصلاحية في تحديد هذه القيمة وحيث عملا بالاصول والقوانين المشار اليها لا يحق للمعترض اجبار البلدية على اعطاء رخصة لاصلاح عقاره الواقع عليه القصر ولا على استملاك الارض العائد اليها القصر ويحملها على هذه الصورة مصاريف القصر واعادة البناء