الأحكام

13/04/1934

شورى حكم رقم : 23 /1934

المحكمة
شورى
الرقم
23/1934
التاريخ
13/04/1934
الرئيس
عبده ابو خير
الأعضاء
الناطور، نقاش، ارسانيوس، البستاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ومدى طلب استرداد الدعوى الممنوح لمدير العدلية

-

حيث انه قد نص في المادة 6 من القرار 2978 ان مدير العدلية اذا رأى ان احدى الدعاوى المقدمة الى محكمة القضايا الادارية ليست من اختصاصها فيقدم مذكرة الى رئيس المحكمة يطلب اليه استرداد تلك الدعوى وحيث ان مثل هذا الطلب يبقى مقبولا حتى صدور الحكم في القضية وذلك بقوة المادة 5 من القرار 2978 المشار اليها

- حق الادارة في تقدير المنفعة العامة ورقابة مجلس الشورى في هذا التقدير

-

وحيث ان المادة 4 من القرار 2668 بانشاء مجلس الشورى قد اعلنت حق كل متضرر من المقررات الادارية المرعية الاجراء بان يطعن فيها ويطلب ابطالها بسبب مجاوزة حد السلطة اذا خالفت الادارة القانون او اساءت استعمال سلطتها وخالفت الصيغ الموضوعة في القانون وكان المرجع الذي اصدر القرار غير صالح لاصداره وحيث انه اذا كان من المسلم به للادارة العاملة ان تستقل في تقدير المنفعة من عمل الاستملاك في الشؤون الغير المنصوص عنها في القانون فان في الامكان الادعاء بان تلك المنفعة لا تبرر الاستملاك الواقع والتوسل بهذا الى الطعن في قرار الاستملاك ان فيه مخالفة للقانون وسوء استعمال للسلطة القانونية