الأحكام

27/03/1935

شورى حكم رقم : 18 /1935

المحكمة
شورى
الرقم
18/1935
التاريخ
27/03/1935
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
الناطور، لالوه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة مطالبة الورثة بمعاش تقاعد المورث والطبيعة القانونية لهذه المهلة

-

بما ان المادة 45 من قانون التقاعد المؤرخ في 12 ايار سنة 1931 تنص على ان الذين انتقل اليهم حق المأمور او حق صاحب المعاش تبتدىء المهلة التي يجب ان يقدموا فيها طلب معاش التقاعد او التعويض بالنظر اليهم من اليوم التالي لوفاة مورثهم وتنتهي بمرور سنة كاملة وبما ان هذه المهلة التي عينتها المادة 45 المذكورة هي مهلة تتعلق بالاصول وليس بالاساس يعني انها (Delai de procedure) وليست (Delai de prescription) كما يفهم من روحها ونصها وبما ان المهلة التي تتعلق بالاصل (Delai de procedure) لا تتوقف بحق القاصرين ولا يمكن تمديدها بحجة تأخر الحصول على الاوراق المثبتة للدعوى بعكس المهلة التي تتعلق باساس الحق وهي (Delai de prescription) التي توقف مرور الزمن تجاه القاصرين