الأحكام

15/04/1935

شورى حكم رقم : 22 /1935

المحكمة
شورى
الرقم
22/1935
التاريخ
15/04/1935
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
الناطور، لالوه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى حقوق الورثة بمعاش مورثهم التقاعدي في حال استقالة المورث لاسباب شخصية

-

وبما ان لا عبرة لعدد سني الخدمة في حالة الاستقالة لاسباب شخصية فبقطع النظر عن مقدارها كما ادعاها المورث قبل موته وتدعيها الورثة الان او عن مقدارها كما تعتبرها مديرية المالية فالمادة الثالثة من قانون المعزولية العثماني يحرم الموظف من الحق بمرتب المعزولية اذا استقال لاسباب شخصية وبما ان القانون الذي يجب ان يطبق على عيال الموظفين الذين يتوفون بعد تاريخ 12 ايار سنة 1931 هو القانون الصادر بذلك التاريخ اذ جاء في مادته الواحدة والستين بصراحة لا تقبل التأويل ان معاشات عيال المأمورين والمتقاعدين الذي يتوفون بعد تاريخ الشروع في تنفيذ هذا القانون تصفى طبقا لاحكامه وبما ان المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 4/ل الصادر بتاريخ 27 ايار سنة 1932 والمعدلة للمادة العشرين من القانون المؤرخ في 12 ايار سنة 1931 تنص على ان المعاش او تعويض الصرف الذي يحق لعائلة المأمور المتوفي ان تتقاضاه يعادل نصف المعاش او تعويض الصرف الذي كان يحق له الحصول عليه يوم وفاته كما ان المادة 52 من القانون الصادر في 12 ايار سنة 1931 تنص على ان الموظفين الذين يستقيلون لا يحق لهم مرتب تقاعدي