08/05/1935
شورى حكم رقم : 30 /1935
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 30/1935
- التاريخ
- 08/05/1935
- الرئيس
- شفيق الحلبي
- الأعضاء
- الناطور، لالوه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول احالة الاعمال الانتخابية امام مجلس الشورى
-
بما ان المادة 54 من القرار ذي العدد 2979 تنص على ان الحاكم اذا اعتبر ان الشرائط والصيغ المعينة في قوانين الانتخاب لم تراع فيمكنه ان يحيل الاعمال الانتخابية الى مجلس الشورى وبما ان الاحالة المذكورة آنفا من مديرية الداخلية تفيد انها هي الاحالة التي اوجدتها المادة 54 المذكورة ويجب اذا على هذه المحكمة ان تنظر في مضمونها وتفصل فيها. وبما ان احالة مديرية الداخلية بحوالة بسيطة دون ان يذكر فيها سبب احالتها او تعيين نقطة لحلها من قبل هذه المحكمة لا تعتبر انها هي الاحالة المنصوص عليها في المادة 54 المذكورة التي يجب على المحكمة ان تفصل فيها لذلك تقرر عدم قبولها شكلا.
- مفعول العفو الخاص على العقوبة فيما خص انفاذها ومحوها
-
وبما ان المرسوم الصادر في 30 اذار سنة 1929 المتضمن انزال سنة من مدة محكوميته بالاشغال الشاقة وابدال الباقي منها بعقوبة الحبس كما ان المرسوم الصادر في 10 تموز سنة 1930 المتضمن العفو عن كامل المدة الباقية من محكوميته هما من قبيل العفو الخاص الذي يعفو عن انفاذ العقوبة فقط وليس من نوع العفو العام الذي يحصل بموجب قانون والذي يمحو الجريمة ومفاعيلها ونتائجها ويعدها كأنها لم تكن.