الأحكام

22/05/1935

شورى حكم رقم : 45 /1935

المحكمة
شورى
الرقم
45/1935
التاريخ
22/05/1935
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
الناطور، لالوه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الواجب توفرها في اعضاء المجالس البلدية في مراكز الاصطياف

-

بما ان المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 تنص على ان مجالس البلدية في مراكز الاصطياف يمكن تأليفها من اعضاء منتخبين ومن اعضاء معينين اما الاعضاء المعينون فيؤخذون من الاشخاص الذين لهم املاك في منطقة البلدية وان لم يكونوا مقيمين فيها وبما ان المشترع لم يقصد اقصاء الاشخاص المقيمين في اراضي البلدية بشرط ان يكون لهم املاك فيها وذلك تشويقا وترغيبا لغير اهالي مركز الاصطياف بالاهتمام بشؤون واحوال ذلك المركز لان وجود املاك لهم في البلدة يدفعهم الى الاهتمام بتحسينها واكثار اسباب الراحة والامور العائدة لازدهار الاصطياف فيها