الأحكام

15/06/1944

شورى حكم رقم : 37 /1944

المحكمة
شورى
الرقم
37/1944
التاريخ
15/06/1944
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
كحيل، الاحدب
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة استئناف قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب

-

بما ان المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 الصادر في 28 كانون الثاني سنة 1942 نصت على ان قرارات اللجنة البدائية المتعلقة بطلبات اسقاط او تخفيض الضرائب المقررة تستأنف الى مجلس الشورى خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ وبما ان اليوم الذي تبدأ فيه المهلة لا تحسب بعكس اليوم الذي تنتهي فيه المهلة كما هو صريح المادتين 315 و316 من الاصول المدنية اللتين تطبقان لدى مجلس الشورى لاقرارهما قاعدة عامة لم يرد في نظام هذا المجلس نص يعارضهما وبما ان مهلة الاستئناف هي كسائر مهل طرق المراجعة من المسائل المقررة لحق القانون فيجوز الادلاء بها عفوا