03/06/1998
شورى حكم رقم : 608 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 608/1998
- التاريخ
- 03/06/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- كنعان، غندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول ترشيح الموظف في الامن العام للانتخابات البلدية في حال احالته على التقاعد
-
وبما ان المادة 21 من القانون رقم 665/97 المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين تنص على ما يلي: ينتخب اعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وفي هذا القانون وبما ان المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 1977/7/7 المتعلق بقانون البلديات تنص على انه "تسري على الانتخابات البلدية احكام قانون انتخاب مجلس النواب في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون وبما ان المادة 28 المعدلة من قانون انتخاب المجلس النيابي الصادر بتاريخ 1960/4/26 وتعديلاته تنص على ما يلي: "...... "....... "........ "ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش وامن الدولة ام من قوى الامن الداخلي والامن العام لا يمكن انتخابهم اعضاء للمجلس النيابي وان محالين على الاستيداع او على الاحتياط غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر وبما انه اذا كان قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي لا يسمح مبدئيا انتخاب رجال الجندية ومن هم في حكمهم غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا احيلوا على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر وبما ان كلمة "او" الواردة في المادة 28 المذكورة اعلاه واستعمالها بين حالتين يعني ان الحالتين متساويتان ويترك الخيار لاحداهما مثل الحالة موضوع الاستقالة او الاحالة على التقاعد فالمساواة امام المهلة المحددة حتمية وبما ان مهلة الستة اشهر المحددة في المادة 28 جاءت بعد الحالتين اللتين نصت عليهما: "التقاعد" و"الاستقالة" فهي تفهم جزما بمعنى شمول الحالتين دون اي تفريق بينهما وبما انه لم يمض على احالة المستدعي على التقاعد في 1998/1/1 وتاريخ اجراء الانتخابات البلدية في البقاع بتاريخ 1998/6/14 ستة اشهر كما تفرض ذلك صراحة المادة 28 المشار اليها وبما ان شرطا اساسيا من شروط الترشيح لعضوية المجلس البلدي يكون والحال هذه غير متوافر في المستدعي وبما انه وان يكن قرار وزير الداخلية رقم 23/د المار ذكره المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية صدر بتاريخ 1998/4/16 تطبيقا لاحكام المادة 23 من القانون رقم 665/97 المعطوفة على المادة 14 من قانون البلديات والتي تفرض دعوة الهيئات الانتخابية البلدية خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية فان هذه الدعوة لا تحدد تاريخ بدء المهلة المنصوص عليها في القانون لتقديم الاستقالة او الاحالة على التقاعد بل ان هذه المهلة تبتدىء قبل ستة اشهر من انتهاء ولاية المجالس البلدية (والهيئات الاختيارية) التي انتهت ولايتها بتاريخ 1996/12/31 وفق احكام القانون رقم 455 تاريخ 1995/8/17 بتمديد ولاية المجالس البلدية والهيئات الاختيارية
- سريان احالة الموظف على التقاعد
-
وبما ان قول المستدعي بان "التقاعد يتم في سن معينة لكنه لا يصبح ساري المفعول الا بعد اقترانه بصدور مرسوم او قرار من المرجع الصالح بالتسريح من الخدمة. في حين ان الاستقالة اختيارية يمارسها الموظف في اي وقت يشاء وهي تصبح نافذة من تاريخ تقديمها ولا يكون للمرسوم او القرار الضمني القاضي بقبولها الا فعل اعلامي فحسب "هو قول مردود وبالفعل: 1- يحال الموظف حكما على التقاعد عند بلوغه السن القانونية. وانه وفق احكام المادة 66 فقرتها الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 المعدل المتعلق بنظام الموظفين - والذي يطبق على رجال الجندية من جيش وقوى امن داخلي وامن عام في كل ما لا يتعارض وانظمتهم الخاصة - عند بلوغ الموظف المدني ام العسكري السن القانونية تكون الرابطة القانونية بينه وبين الادارة قد انفصلت ويصبح استمراره بالخدمة بدون وجه قانوني. وان مرسوم الفصل اللاحق للفصل الحكمي لا يمكن اعتباره الا مرسوما اعلانيا لحالة قانونية سابقة وليس لصدوره المتأخر اي تجاوز حد السلطة وفي ما يتعلق برجال الجندية لا سيما رجال الامن العام لقد استقر اجتهاد هذا المجلس على القول "بان المستدعي (الذي يطبق عليه المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته) يسرح حكما عند بلوغه السن القانونية وعند بلوغه السن القانونية تكون خدمته قد انتهت حكما ... ولا يتحتم على الادارة خلافا لما يدعى المستدعي وجوب ابلاغه التوقف عن الخدمة عند بلوغه السن القانونية طالما ان القانون نص على وجوب انقطاعه حكما عن العمل عند بلوغ هذه السن
- مفعول القرار الاداري بقبول الترشيح للانتخابات البلدية والرجوع عنه
-
وبما ان المستدعي يدلي اخيرا بانه قد نشأ له حق مكتسب لا يمكن حرمانه منه بمجرد صدور قرار مخالف للقانون عن الجهة الادارية التي قبلت الترشيح وسكتت مدة ثلاثة ايام عن اصدار قرار بالرفض وبالتالي لا يمكن الرجوع عن القرار المشار اليه وبما انه يستفاد من احكام الفقرة الثالثة من المادة 25 من القانون رقم 665/97 انه يتوجب على السلطة المختصة - محافظ ام قائمقام - خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تقديم طلب الترشيح ان تصدر قرارا معللا بقبول الطلب او برفضه ويعتبر سكوتها بانقضاء مهلة الثلاثة ايام قرارا ضمنيا بالقبول وبما ان قرار المحافظ ام القائمقام بقبول الطلب ام برفضه صراحة او ضمنيا هو قرار غير تنظيمي من فئة القرارات الفردية ويخضع بالتالي كسائر القرارات غير التنظيمية للسحب او الرجوع عنها ضمن المهلة القانونية عند مخالفتها القانون. وبما ان المستدعي يفقد شرطا اساسيا من شروط الترشيح لعضوية المجلس البلدي فيكون الرجوع عن القرار رقم 45 تاريخ 1998/5/23 بموجب القرار المطعون فيه واقعا موقعه القانوني وبما انه يقتضي والحال هذه رد المراجعة