02/06/1998
شورى حكم رقم : 607 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 607/1998
- التاريخ
- 02/06/1998
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- معكرون، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول الطعن بمرسوم فرض الشرفية
-
بما ان العقارات الخاضعة للتحسين يحددها مرسوم اجازة استيفاء الشرفية فاذا لم يطعن صاحب العقار بهذا المرسوم حسب الاصول وضمن المهلة المحددة قانونا يكون عقاره خاضعا للتحسين وتنحصر مهمة لجنة الاستملاك بتحديد التعويض وبما انه يتبين من حيثيات القرار المطعون فيه ان المرسوم رقم 9970 تاريخ 68/5/18 قضى بفرض الشرفية على العقارات المحددة بالخريطة الملحقة ومنها العقار رقم 428 الباشورة موضوع الدعوى وبما ان صاحب العلاقة لم يطعن بمرسوم اجازة استيفاء الشرفية حسب الاصول ولم يستحصل بالتالي على قرار من المحكمة العدلية المختصة بعدم توجب تعويض الشرفية فيكون التعويض متوجبا وتكون لجنة الاستملاك الاستئنافية المحصورة صلاحيتها بتحديد قيمة التعويض المتوجب قد احسنت تطبيق القانون