الأحكام

13/05/1998

شورى حكم رقم : 492 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
492/1998
التاريخ
13/05/1998
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
معكرون، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى رقابة القضاء الاداري على قرار تسريح العسكري لاسباب صحية

-

بما ان المستدعي سرح بموجب قرار مدير عام قوى الامن الداخلي رقم 370 تاريخ 1979/9/11 بالاستناد الى قرار لجنة الاعتراضات الصحية رقم 23/209 تاريخ 1979/5/16 المتضمن وضعه بالاعتلال النهائي بعد ان كانت اللجنة الصحية قد قررت وضعه في الاعتلال المؤقت لمدة سنتين. وبما انه يتبين من قرار لجنة الاعتراضات بتاريخ 1979/9/11 انها وفي الوقت الذي قررت وضعه في الاعتلال النهائي ان اللجنة الصحية قررت ان يستدعى المستدعي بعد سنتين لاعادة النظر في درجة التعطيل وبما ان تقدير درجة التعطيل بنتيجة الاصابة وما يترتب من نتائج لجهة وضع المستدعي في الاعتلال هو من الامور الفنية التي يعود تقديرها لملاءمة السلطة المختصة تحت مراقبة القضاء. وبما انه ليس في القانون ما يوجب على لجنة الاعتراضات ان تتقيد بما تقرره اللجنة الصحية وان القول بخلاف ذلك يجعل من الاعتراض غير ذي موضوع. ويعود لكل لجنة دراسة الوضع الصحي للمستدعي وتقرير ما تراه ملائما بالنسبة لهذا الوضع. وبما انه لا يتبين من الملف ولم يثبت المستدعي ان اللجنة الصحية او لجنة الاعتراضات او مدير عام قوى الامن الداخلي قد ارتكبوا خطأژساطعا او فادحا او استندوا في قراراتهم الى وقائع مادية مغلوطة او الى خطأ في القانون. وبما ان المراجعة تكون مردودة لعدم صحتها.