13/05/1998
شورى حكم رقم : 491 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 491/1998
- التاريخ
- 13/05/1998
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- معكرون، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط ترقية الاحتياطيين في قوى الامن الداخلي ومفعول بلوغهم السن القانونية قبل الترقية
-
وبما انه ثابت ان المستدعي هو من احتياطي قوى الامن الداخلي. وبما ان المادة التاسعة من المرسوم رقم 1071 تاريخ 1991/4/2 المتعلق بنظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي تنص على ان "لا يرقى احتياطيو قوى الامن الداخلي بعد بلوغهم السن القانونية المحددة لكل فئة منهم في قانون تنظيم قوى الامن الداخلي ..." وبما انه ثابت ان المستدعي الذي كان لا يزال ضمن السن القانونية عندما تقدم بطلب ترشيحه وعند مشاركته في مباراة الكفاءة بلغ السن القانونية بتاريخ 1996/1/25 . وبما انه وبالرغم من ان الادارة سمحت للمستدعي بالاشتراك في اليوم الاول من الامتحان النهائي فهذا لا ينفي واقعة ان المستدعي كان بتاريخ المباشرة باشتراكه بهذا الامتحان قد بلغ السن القانونية وبالتالي فقد احد شروط الترقية المنصوص عليها في المادة التاسعة من المرسوم رقم 1071 تاريخ 1991/4/2 المتعلق بنظام الاحتياط. وبما ان قيام الادارة بابلاغه ان مجلس القيادة اقترح ترقية الاحتياطيين اسوة بما حصل في المديرية العامة للامن العام وانها اتخذت الاجراءات الادارية لان تشمل الترقية كل من حذف اسمه للسبب المذكور في طلب المستدعي ليس من شأنه ان يوليه اي حق بالترقية او اي حق مكتسب فيها طالما ان السن القانونية محددة بالقانون وطالما ان الاحكام القانونية التي ترعى وضعيته كاحتياطي تمنع ترقية من بلغوا السن القانونية. وبما ان الترقية بما هي تعيين في رتبة جديدة يجب ان تكون متوافقة واحكام القوانين المرعية الاجراء في قوى الامن الداخلي لا سيما احكام قانون الموظفين التي تطبق على قوى الامن الداخلي في كل ما لم يرد عليه نص مخالف. وبما ان الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون الموظفين تفرض اعتبار كل تعيين مخالف للقانون في وظيفة معينة تعيينا غير موجود قانونا اي عديم الوجود. وبالتالي يحق للادارة الرجوع عنه في كل حين. وبما انه كان يقتضي على مجلس القيادة شطب اسم المستدعي من مذكرة الخدمة المتعلقة بالاشتراك بالامتحان النهائي طالما انه عندما باشر الاشتراك في هذا الامتحان كان قد اصبح خارج السن القانونية لانها لن تستطيع ترقيته حتى ولو اكمل الامتحان بجميع مواده. وبما ان القرار المطعون فيه يكون واقعا في محله القانوني.