29/10/1998
شورى حكم رقم : 60 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 60/1998
- التاريخ
- 29/10/1998
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- عيد، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية ضم خدمات الموظف الذي خدم في الجيش الى خدماته بصفة اجير دائم في الدولة
-
بما انه ثابت من جدول المحاسبة المبرز من الدولة والذي تبلغه المستدعي مع لائحتها الجوابية ان المستدعي استخدم كأجير بتاريخ 10/3/1961 وسرح من خدمة الوزارة بتاريخ 14/12/1970 وبما انه كان على المستدعي على فرض صحة ما يدلي به ان يطعن بقرار تسريحه في حينه لمخالفته المادة 291 من قانون الاحتياط السارية المفعول في حينه الامر الذي لم يحصل وبما ان الوزارة عادت واستخدمت المستدعي بصفة أجير بتاريخ 12/4/1973 حيث بقي في الخدمة حتى بلوغه السن القانونية في 30/6/1981 وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فان ضم الخدمات التي يؤديها الموظف في سلك او ملاك معين الى خدماته اللاحقة في سلك او ملاك آخر يقتضي له نص قانوني صريح مع العلم ان المستدعي لم يعين في ملاك الوزارة بل استخدم بصفة أجير دائم وبما ان القول بوجوب اعطاء الذي يستدعى الى الخدمة العسكرية الاجازات اللازمة طيلة مدة هذه الخدمة لا يعني ان على الشخص الذي كان يستخدمه ان يدفع رواتبه وتعويضاته مع العلم ان الاجير الدائم لا يتقاضى قانونا راتبا او معاشا شهريا كي يتقاضى اجرا محددا عن كل يوم عمل يؤديه وبما انه من المفترض قانونا ان المستدعي عند تسريحه من الجيش قد استفاد من حقوقه الناجمة عن هذا التسريح ولا سيما منها التعويضات المستحقة له عن نهاية خدمته سواء كمعاش تقاعدي او كتعويض صرف والمستدعي لم يبين انه لم يتقاض هذه التعويضات ولا يجوز للموظف ان يستفيد من تعويض صرف من الخدمة عن ذات مدة الخدمات وبما ان مطاليب المستدعي تكون مردودة لعدم صحتها ولعدم قانونيتها مما يقتضي معه رد المراجعة