الأحكام

12/03/1998

شورى حكم رقم : 379 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
379/1998
التاريخ
12/03/1998
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
كنعان، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صحة الخصومة بوجه المؤسسات العامة

-

بما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى ابطال قرار صادر عن مصلحة مياه كسروان الفتوح والمتضمن رفض طلب المستدعي بضم خدماته السابقة لدى مشروع نبع العسل واحتساب تعويض نهاية الخدمة على هذا الاساس وبما ان مصلحة مياه كسروان - الفتوح المنشأة بموجب المرسوم رقم 14872/57 هي من المؤسسات العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري عملا باحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 4517/72 وبما ان المستدعي يقول في استدعائه ان حقوقه لدى الادارة السابقة التي كان يعمل لديها - (مشروع نبع العسل) قد صفيت وانتقلت الى مصلحة مياه كسروان الفتوح فتكون المراجعة بوجه الدولة في غير موقعها القانوني فيقتضي اخراج الدولة من المحاكمة

- اصول احتساب تعويض نهاية الخدمة للموظف من مصلحة مياه كسروان الفتوح التي حلت محل مشروع مياه نبع العسل واثبات استحقاقه ضم خدماته السابقة

-

بما ان المستدعي يدلي بانه كان يعمل في مشروع مياه نبع العسل منذ العام 1946 وانه لدى احتساب تعويض نهاية خدمته في مصلحة مياه كسروان الفتوح الت يحلت محل مشروع مياه نبع العسل اعتبر خطأ انه باشر العمل في العام 1952 وبما ان المصلحة المستدعى بوجهها ترد بانها تأسست في العام 1957 ولا شيء لديها يثبت ان المستدعي كانت له خدمات تستحق الضم قبل العام 1952 وهو التاريخ الذي اعتمدته المصلحة لتصفية حقوق وتعويضات المستدعي عند انتهاء خدمته وبما انه لدى مراجعة الاوراق والمستندات المرفقة بالاستدعاء لم يثبت وجود اي قرار او مرسوم او مستند يثبت تعيين المستدعي في مشروع مياه نبع العسل في التاريخ الذي يدعيه اي العام 1946 او يبين الوضع القانوني للمستدعي في لاتاريخ المذكور وبما ان البيان الذي يستند اليه المستدعي لا يمكن اعتماده كمستند لاثبات صحة تاريخ بدئه العمل بالنظر لكونه غير موقع وغير مؤرخ ولا يشير الى الجهة التي نظمت هذا البيان او الجهة التي صدر عنها وبما انه اذا اخذ بهذا البيان افتراضا او تجاوزا فان العمل المسجل امام اسم المستدعي في البيان المذكور هو "عامل" وان كلمة اخصائي لا تشير هي الاخرى الى وضع قانوني معين ولا توضح ما اذا كان هذا العامل عاملا دائما او يوميا او غير ذلك بالاضافة الى ان المستدعي نفسه يشير الى نفسه في استدعائه انه مستخدم وعامل من جملة المستخدمين وبما ان المستدعي لم يرد في لوائحه الجوابية على ما اوردته الجهة المستدعى ضدها بهذا الخصوص الامر الذي تعتبر معه هذه المراجعة غير جدية لعدم ارتكازها على سبب قانوني صحيح وهي مستوجبة الرد لهذا السبب وبما انه لم يعد هناك من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة