الأحكام

12/03/1998

شورى حكم رقم : 381 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
381/1998
التاريخ
12/03/1998
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
غندور، الامين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة تصحيح سن الموظف لاستفادته من احكام القانون 20/88

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار المتضمن صرفه من الخدمة اعتبارا من حزيران 1991 مدليا بانه استصدر قرارا قضائيا يقضي بتصحيح سنه بحيث اصبح من مواليد عام 1930 بدلا من عام 1927 وبالتالي فانه يستفيد من احكام القانون رقم 20 تاريخ 26/5/1988 وبما انه عملا بالقانون رقم 20/88 المذكور اضيفت الى المادة الخامسة من نظام الموظفين فقرة خامسة تنص على انه يستثنى من الاحكام المبينة اعلاه من هذه المادة التصحيح القضائي او الرجائي الذي يعيد سن الموظف الى ما كانت عليه اصلا في الاحصاء الذي جرى بموجب المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 وتحدد في هذه الحالة سن دخول الموظف الى الوظيفة طبقا للاحصاء المذكور - على الموظف الذي يرغب في الاستفادة من احكام هذه المادة ان يقدم طلبا بهذا الخصوص الى المرجع المختص وبما ان المادة الثانية من القانون نفسه تنص على انه يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية وضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه تحت طائلة سقوط الحق وقد نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 22 تاريخ 2/6/1988 وبالتالي فان مهلة العمل به تنتهي في 2/9/1988 هذا علما بان هذه المهلة مستثناة من قانون تعليق المهل رقم 50/91 بموجب الفقرة 15 المضافة على المادة الثالثة من هذا القانون وبما انه يتبين من القرار رقم 237/1 الصادر عن وزير الاشغال العامة والمتضمن تصحبح سن المستدعي ان هذا الاخير قدم طلب تصحيح سنه الى الادارة بتاريخ 5/12/1988 اي خارج المهلة المحددة في القانون رقم 20/88 وبما انه وفقا لما تقدم فان حق المستدعي في تصحيح سنه يكون قد سقط لتقديمه الطلب خارج المهلة وبالتالي ينبغي رد مراجعته الحاضرة لهذا السبب