الأحكام

13/08/1998

شورى حكم رقم : 760 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
760/1998
التاريخ
13/08/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
بوجي، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في قابلية القرارت السابقة للاعمال الانتخابية للطعن بسبب تجاوز حد السلطة

-

بما ان ما تدلي به الجهة المطعون بانتخابها بانه لا يجوز الطعن في القرارات الادارية السابقة للاعمال الانتخابية عن طريق تجاوز حد السلطة هو قول مردود اذ ان باستطاعة المتضرر ان يطعن في القرارات المتعلقة بدعوة الهيئات الانتخابية لانها تؤلف اعمالا منفصلة Actes detachables غايتها تدارك اجراء عمليات انتخابية غير قانونية وفي حال لم يطعن فيها قبل اجراء الانتخاب باستطاعة قاضي الانتخابات ان ينوب عن قاضي الابطال باعلانه عن طريق الدفع عدم صحة شرعية تلك القرارات R.Chapus:ژDroit du Contentieux Administratif 7eme Edit 1998 - No 798 P 590:ژUn second revirement de jurisprudence va ensuite en 1994 etendre la recevabilite du recours pour exces de pouvoir contre les decisions desormais considerees comme detachables portant convocation des electeurs C.E. 28 Janv 1994 Elect. Municipales de St Tropez p 38 A.J.D.A 1994 p 193 Chroh.C. Maugue et L. Touvet - RDP 1994 p 830 Concl G. Le Chatelier P 591: De toute facon le juge de l'election pourra prendre le relais en se prononcant sur l['exception Tiree de l'illegalite des actes contestes Ainsi l'illegalite ne prevaudra pas meme si l'election irreguliere n'a pu etre empeche وبما انه يقتضي والحال هذه رد هذا الدفع لعدم قانونيته لانه يحق للجهة المستدعية ان تطعن عن طريق الدفع في عدم مشروعية القرار رقم 23/98 ورقم 3/98

- في المهلة القانونية لتحديد مراكز الاقتراع

-

وبما انه تجدر الملاحظة ان القرار رقم 23/د الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 16/4/1998 والمتضمن دعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها قد نشر في الجريدة الرسمية قبل ثلاثين يوما على الاقل من اجراء عمليات الانتخاب في جميع المحافظات اللبنانية وفق ما تنص على ذلك صراحة احكام المادة 14 من قانون البلديات وبما ان دعوة الهيئات الانتخابية جرت وفق الاصول الجوهرية التي نص عليها القانون لان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 14 المذكورة تشكل ضمانة للناخبين في ما يتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية وذلك تمكينا للمرشحين من تحضير حملتهم الانتخابية وللناخبين من معرفة المرشحين ولوائحهم ويعتبر عدم مراعاة هذه المهلة سببا لبطلان الانتخابات برمتها بسبب الاخلال بالحقوق الاساسية للناخبين والمرشحين وبما انه في ما يتعلق بتحديد مراكز الاقتراع وسواء اعتبر انه يجب تطبيق احكام المادة 14 من قانون البلديات ام المادة 39 المعدلة من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي فانه يكفي في الحالة هذه ان تكون المهلة بين صدور قرار تحديد هذه المراكز واجراء الانتخابات كافية لمعرفة الناخبين والمرشحين بهذه المراكز تسهيلا لممارسة حقوقهم الانتخابية دون وجود عقبات تعيق هذه الممارسة وتؤثر في سلامة العمليات الانتخابية وبما ان صدور القرار 29/98 بتحديد مراكز الاقتراع قبل ستة عشر يوما من اجراء العمليات الانتخابية لا يشكل سببا كافيا لابطال هذا القرار وبالتالي لابطال نتيجة الانتخابية طالما ان ذلك لم يؤثر في سلامة الاقتراع Philippe Dufresnoy:ژGuide du Contentieux Electoral (Elections Politiques) No 228: L'inobservation dudelai legal: Lorsque contrairement aux termes de l'article L 247 du Code electoral l'arrete de convocation des electeurs est rendu moins de quinze jours avant le scrutin les elections doivent etre annulees (Ref...) - Ch. Rabany:ژGuide General des elections No 144: - Si contrairement a l'art 1331 de la loi (code Elect, art 274) Le prefet n'a pas publie dix jours au moins a l'avance l'arrete divisant la commune en bureaux de vote, cette irregularite n'est pas par elle- meme un motif d'annulation - J.P Camby:ژLe Conseil Constitutionnel juge electoral 1996-P 111 et S No 150: La repartition des electeurs entre les bureaux pose souvent des difficultes concretes mais il s'agit davantage de questions administratives que de problemes mettant en cause la sincerite de la consultation وبما ان الطعن في القرار رقم 30/98 يكون واقعا في غير محله القانوني ويقتضي رده وبما ان الانتخابات البلدية التي جرت في 31/5/1998 لبلدة سلعاتا استنادا الى القرارين المطعون فيهما رقم 23/98 ورقم 30/98 تكون قد تمت وفق الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون وبما ن كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.