الأحكام

13/08/1998

شورى حكم رقم : 763 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
763/1998
التاريخ
13/08/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
صادر، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اعتبار تنفيذ قرار اداري قابل للطعن امام القضاء رضوخا له

-

وبما ان موضوع المراجعة الحاضرة, هو اجراء الانتخابات البلدية لبلدة جباع دون تمكين اهالي عين بوسوار من الشاركة فيها باعتبارهما كما تدعي الجهة المستدعية بلدية موحدة منذ انشاء هذه البلدية سنة 1952 وتكرار الانتخابات سنة 1963 وممارسة هذه البلدية صلاحياتها كافة تجاه اهالي عين بوسوار وهي اسباب جدية تبرر النظر في اساس المراجعة مما يجعل المستدعين وهم من المقيمين في عين بوسوار ذوي صفة ومصلحة للطعن في الانتخابات التي جرت في بلدة جباع دون تمكينهم من المشاركة فيها وبما ان ما تدلي به المستدعى ضدها لجهة عدم توافر الصفة في المستدعين بالمراجعة الثانية بسبب رضوخهم للقرار رقم 23 تاريخ 1998/4/16 لا يقع ايضا في محله القانوني لان تنفيذ القرار المطعون فيه لا يفيد الرضوخ او التنازل عن حق الطعن طالما ان القرارات الادارية نافذة بذاتها ولا يستطيع اي شخص وقف تنفيذها وبالتالي عدم تطبيقها ما لم يصدر المرجع القضائي المختص الحكم بوقف تنفيذ العمل الاداري المشكو منه او ابطاله وبما ان الرضوخ Acquisement لا يمكن ان يحصل او ان يترتب الا عن افصاح صريح عن الارادة فيجب اذن ان يكون عمدا وان تنفيذ قرار اداري قابل للطعن امام القضاء لا يعتبر رضوخا له Odent: Contentieux Administratif Edit 1980-1981 P 1025

- في قانونية الانتخابات البلدية المستندة الى قرار وزير الداخلية القاضي بعدم اشتراك اهالي بلدة تم اعتبار بلديتها مستقلة عن بلدية قرية مجاورة لها

-

بما ان المستدعين يدلون بان بلدية جباع - عين بوسوار هي بلدية موحدة وان اهالي عين بوسوار شاركوا في الانتخابات لهذه البلدية منذ انشائها سنة 1952 وكان لهم عضو في المجلس البلدي, كما شاركوا في انتخابات 1963 وكان لهم ايضا عضو فيها وان هذه البلدية تمارس صلاحياتها كافة تجاه اهالي عين بوسوار باستيفاء الرسوم البلدية منهم واعطائهم براءات الذمة لاجراء المعاملات العقارية والادارية والترخيص لهم بالبناء وان وزارة الداخلية - مصلحة الشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية اقرت بكتابها رقم 3842/5 تاريخ 1982/12/15 الموجه الى رئيس بلدية جباع - عين بوسوار "بانها" بلدية موحدة" ومنحها مساعدة مالية كمساهمة لتنفيذ انارة وكهرباء عين بوسوار وبما ان المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 1959/6/12 المعدل تنص على انه "يبقى نافذا ومعمولا به وملحقا بهذا المرسوم الاشتراعي الجدول الملحق رقم (1) بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 والمتعلق بتحديد عدد المحافظات والاقضية وتعيين مناطقها وبما انه يتبين من الجدول المذكور المتعلق بقضاء النبطية - مركزه النبطية - والمتضمن القرى انه ورد اسم جباع بشكل مستقل ومنفصل عن اسم قرية عين بسوار مما يثبت بشكل اكيد ان قرية جباع هي قرية مستقلة عن قرية عين بسوار وبما ان تحديد واستحداث القرى يتم بنص تشريعي وبما انه استقر العلم والاجتهاد - لا سيما اجتهاد هذا المجلس على القول ان الاثبات يبرز من اوراق الملف وانه يمكن نقل عاتق الاثبات من المستدعي الى الادارة المستدعى ضدها بمعنى ان القاضي الاداري الذي يدير التحقيق عملا بالمبادىء العامة لاصول المحاكمات الادارية التي تتسم بالطابع الاستقصائي لا يضع الاثبات على عاتق المستدعي بل يطلب منه ان يكون دقيقا وان يجمع او يضم تأييدا لادعاءاته جميع ما يملكه من اثباتات C.E (Ass) 28 Mai 1954 Barel R.D.P. 1954 P 509 Concl Letourneur Note Waline C.E. (Sect) 26 Janv 1968 Societe Maison Genestal A.J.D.A 1968 P 102 Chr. Massot et Dewost وبما ان الادارة تفيد بانه لا يوجد اي مستند قانوني يثبت ضم قرية عين بوسوار الى بلدية جباع كما ان الجهة المستدعية لا تقدم اي دليل بانه صدر مرسوم بضم القريتين بل تكتفي بالادعاء بأن بلدية جباع كانت قائمة نطاقها كان محددا حتما بموجب قرار سابق ويشمل عن بوسوار دون اي دليل او اثبات وبما ان الترخيص بالبناء واستيفاء الرسوم واعطاء براءات ذمة, كل ذلك لا ينفي ان قرية عين بوسوار هي قرية مستقلة فضلا عن ان ليس من شأن هذه الممارسات ان تجعل من واقع الحال واقعا قانونيا وبما انه لو حدد القرار رقم 23/د 1998/4/16 عدد الاعضاء للقريتين المذكورتين على اعتبار انهما تؤلفان بلدية واحدة وذلك خلافا للجدول المار ذكره ولعدم وجود اي مستند رسمي ينص على ضمهما لكان قد تعرض للابطال وبما ان قرار وزير الداخلية رقم 23/د بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية وتحديد اعضاء المجالس البلدية ومنها بلدة جباع دون بلدة عين بوسوار يعتبر والحال هذه مطابقا لاحكام القانون وتكون الانتخابات البلدية التي جرت في جباع بناء على هذا القرار في موقعها القانوني وبما ان على وزارة الداخلية عملا باحكام المادة 41 من القانون رقم 667/97 ان تجري الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة عين بوسوار بعد دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء المجلس البلدي والمجلس الاختياري وتحديد عدد الاعضاء لكل مجلس وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح