18/03/1999
شورى حكم رقم : 395 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 395/1999
- التاريخ
- 18/03/1999
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- عيد، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط ترفيع الموظف الى الفئة الاولى في ملاك وزارة الخارجية
-
وبما ان الفقرة الاولى من المادة 12 من نظام الموظفين تنص على انه تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الاولى بالاختيار من بين موظفي الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية المدرجة اسماؤهم في جدول الترفيع وبما انه في نطاق ممارستها سلطتها الاستنسابية فان الادارة وان كانت تتمتع بحرية اختيار العناصر التي تعتمدها في قرارها الا ان هذه الحرية ليست مطلقة وبالتالي فهي تبقى خاضعة لرقابة القضاء لجهة ضرورة توافق قرارتها مع القوانين والانظمة المرعية وارتكازها على وقائع مادية وقانونية صحيحة وخلوها من الاخطاء الساطعة في التقدير وبما انها بلائحتها الجوابية المؤرخة في 1992/11/5 ادلت الدولة بان وزارة الخارجية تعتمد في ملء وظائف الفئة الاولى معيار الكفاءة والخبرة في سلك الوزارة بالذات دون الاخذ في الاعتبار مدة الخدمة في الادارات الاخرى نظرا لما تقتضيه طبيعة العمل في هذا السلك وبالتالي فان عدم اختيار المستدعي يعود الى ان مدة خدمته في الوزارة هي اقل بعدة سنوات من مدة خدمة اي من السفراء المرفعين بموجب المرسوم المطعون فيه وبما انه يتبين من الملف انه في 1993/3/22 تبلغ المستدعي اللائحة المذكورة وحتى تاريخه لم يقدم ما يدحض الاقوال الواردة فيها لا سيما لجهة مدة خدمته في سلك وزارة الخارجية بالمقارنة مع مدة خدمة زملائه المرفعين وبما انه خلافا لما يدلي به المستدعي فانه يتبين مما تقدم ان الادارة اسندت قرارها المطعون فيه الى وقائع مادية صحيحة وبما انه من جهة اخرى لا يتبين من الملف ان الادارة خالفت الاصول في المرسوم المطعون فيه ولا سيما لجهة الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية ولم يكن قرارها مشوبا باي خطأژفي التقدير وبما انه والحال ما تقدم فان المرسوم المطعون فيه يكون قد صدر ضمن حدود السلطة الاستنسابية الممنوحة للادارة ولم يكن بالتالي مشوبا بتجاوز حد السلطة لجهة عدم ترفيع المستدعي