الأحكام

09/07/1998

شورى حكم رقم : 814 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
814/1998
التاريخ
09/07/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
بوجي، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة بصفته قاضي الانتخاب بوصف المراجعة المتعلقة بالنزاع حول قانونية الانتخابات البلدية والاختيارية

-

بما ان المادة 63 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ما يلي: ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها كما ان المادة 109 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ما يلي: يمكن الاعتراض على صحة انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية من قبل كل ناخب في المنطقة ذات العلاقة وكل من قدم ترشيحه فيها بصورة قانونية ومن قبل الدولة بناء على طلب وزير الداخلية وبما انه وبالاستناد الى الاحكام القانونية المذكورة اعلاه فان مجلس شورى الدولة ينظر في النزاعات المتعلقة بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية وفي صحة انتخابات المجالس الادارية بصفته قاض انتخابي Juge electoral وليس بصفته قاض اداري Juge Administratif وقد حدد نظام مجلس شورى الدولة لا سيما في المادتين 110 و111 منه اصولا خاصة للنظر في النزاعات المتعلقة بالانتخابات البلدية والاختيارية وبما ان الطعن في قانونية العملية الانتخابية بحد ذاتها او في النتائج المترتبة عنها كالتي تتعلق بتأليف المجلس البلدي قبل انتخاب الرئيس او نائب الرئيس وفي تلك التي تتعلق باهلية Ineligibilite-Capacite بعض الاعضاء المنصوص عليها في المادة 27 وما يليها من قانون البلديات وفي تلك التي ايضا تتعلق بحالة التمانع المنصوص عليها في المادة 28 من ذات القانون المعطوفة على احكام المادة 22 من القانون رقم 665/97 كل ذلك يدخل في مفهوم الاعمال الانتخابية والنتائج المترتبة عنها وتدخل في صلاحية قاضي الانتخاب ويطبق عليها الاصول الموجزة Encycl. Dalloz-Contentieux Administratif Vo Elections Contentieux electoral No 10 Le jugement des Elections municipales appartient en premier ressort au Tribunal adm. et en appel au Conseil d'Etat No 11 A noter que la competence du Trib. Adm. s'etend aux contestations portant sur l'election du president du conseil general et sur la formation du bureau No 12 Il en est de meme pour les litiges concernant l'option des conseillers generaux et municipant en cas d'election multiple No 13 Est egalement assimile au contentieux de l'operation electorale celui de l'exclusion pour une cause d'inelegibilite ou d'incompatibilite posterieure a l'election

- المهلة القانونية لاقالة عضو بلدية بسبب الجمع بين وظيفتين

-

وبما ان المادة 29 من قانون البلديات تنص على انه: اذا انتخب عضوا بلديا احد الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة 26 من هذا القانون فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين بين العضوية ووظيفته والا يعتبر مقالا حكما من عضوية البلدية وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ وبما انه يتبين من كتاب الداخلية رقم 302/ص .م تاريخ 1998/06/09 المودع قلم هذا المجلس ان نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية لمحافظة لبنان الشمالي حيث تقع بلدة فيع اعلنت بتاريخ 1998/06/03 وعليه وعلى فرض وجود عضو منتخب تحت احكام حالات التمانع فان عليه ان يستقيل ضمن مهلة اسبوعين من تاريخ اعلان النتائج الانتخابية اي في الحالة الحاضرة بتاريخ 1998/06/17 كما تنص صراحة على ذلك المادة 29 من قانون البلديات وبما ان المراجعة الحاضرة قدمت بتاريخ 1998/06/13 اي بعد عشرة ايام فقط على اعلان نتائج انتخابات المجلس البلدي في فيع وقبل انقضاء مهلة الاسبوعين المعطاة للعضو المعني بوضعية التمانع للاستقالة وبما انه وعلى فرض ان العضو الموجود في حالة تمانع لم يقم بتقديم استقالته ضمن مهلة الاسبوعين فان المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تنص على ان يعتبر مقالا حكما من عضوية البلدية وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ وبما انه كان يقتضي انتظار انقضاء مهلة الاسبوعين المعطاة للعضو المنتخب والموجود في حالة تمانع للاستقالة قبل اعلان استقالته الحكمية بقرار من المحافظ وبما انه وفي حال عدم صدور قرار عن المحافظ باعلان الاستقالة الحكمية او في حال تمنعه عن القيام بذلك يحق لكل ذي صفة ومصلحة ان يتقدم بطعن في القرار الصريح او الضمني الصادر عن المحافظ والمتضمن عدم اعلان الاستقالة الحكمية للعضو الموجود في حالة التمانع وبما ان قرار المحافظ المذكور اعلاه هو من عداد القرارات او التدابير او الاجراءات التي تدخل ايضا في نطاق العمليات الانتخابية سواء من تاريخ اعلان اجرائها ام من تاريخ اعلان نتائجها مرورا بما قد تستوجبه او يرافقها من اعمال مادية وقانونية اذ ان هذا القرار يعتبر قرارا اداريا يتعلق بتكوين المجلس البلدي ويصح الطعن فيه امام مجلس شورى الدولة بصفته قاضي الانتخابات البلدية والاختيارية حيث ان كامل العملية الانتخابية لم تكتمل ولم تتخذ بصورة تامة فور اعلان نتائجها Encycl.Dalloz- Contentieux Adm. Vo Elections- Cont. Elect No 13 Le juge administratif saisi d'un recours contre le refus du prefet peut lui-meme declarer demissionnaire de ses fonctions le conseiller interesse وبما ان المراجعة بشان قرار لم يكن موجودا بتاريخ تقديمها تكون مستوجبة الرد شكلا

- مدى امكانية احلال عضو بلدية محل العضو الذي الغي انتخابه بسبب القرابة دون اجراء انتخابات جديدة

-

بما ان المستدعية اخلاص سمعان عيسى تدلي بان من حقها الحلول محل المطعون فيه جان جرجي الخوري لانها حلت في المركز الحادي عشر (11) علما ان من حل في المركز العاشر هو يعقوب المقدسي الذي هو في ذات حالة التمانع الموجود فيها جان جرجي الخوري وبما ان المادة 24 من الدستور تنص على انه يتالف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقا لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء كما ان جميع قوانين البلدية والمجالس الاختيارية المتعاقبة تعتمد طريقة الانتخاب لتأليف مجالسها وتعطف على الاصول المتبعة في الانتخابات النيابية لانتخاب اعضاء مجالسها اي ان ينتخب اعضاء هذه المجالس بالتصويت العام المباشر (قوانين البلدية: قرار رقم 1208 الصادر عن المفوض السامي تاريخ 12 اذار 1922 قانون 1947/11/27 المعدل بالمراسيم الاشتراعي رقم 5/1952 ورقم 28/1953 ورقم 5/1954 ورقم 21/1955 والقانون الصادر في 1963/05/29 واخيرا القانون المرعي الاجراء حاليا الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 قوانين المختارين والمجالس الاختيارية: قانون 1928/01/13 والمرسوم الاشتراعي رقم 2/1939 والقانون الساري المفعول حاليا تاريخ 1947/11/27 وتعديلاته) وبما ان القوانين السياسية الجوهرية في لبنان اذن وسائر البلدان الديمقراطية كالدستور وقانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي وقانون البلديات وقانون المختارين والمجالس الاختيارية تعتمد صراحة الانتخاب كوسيلة تعيين الاعضاء المنتمين لهذه المجالس وبما ان شرعية السلطة مشيدة على الانتخاب الشعبي الذي هو اول مظهر من مظاهر الحياة السياسية Michel Debre: La mort de l'Etat republicain P 165: La legitimite du pouvoir est fondee sur l'election populaire premiere manifestation de la vie politique وبما انه وفق مبدأ السيادة التي هي حق لا يتجزأ ولا يجوز التصرف به ان السيادة الشعبية تخص الشعب اي الهيئة الانتخابية corps electoral لان الشعب بواسطة الانتخاب يؤمن طوعا وبكل حرية ادارة مصالح الامة Jacques Cadart: Institutions politiques et Droit Constitutionnel 3eme Edit 1990- Tome I P. 190 et s وبما ان الانتخابات هي هدف من الاهداف التي لها قيمة دستورية وتضم هذه الاهداف في عدادها كركائز الدولة بعض المواد او العناصر او الامور نظرا لطابعها الاساسي التي تتطلب حماية دقيقة لتعلقها بالانتظام العام ومن بين هذه العناصر او المواد احترام تطبيق الدستور اذ ان كل تعد على احكامه يشكل عنصر فوضى واضطراب للسلامة العامة واحترام ايضا الاحكام التشريعية التي ترعى الانتخابات والتي لا تقبل اي خرق او مخالفة Paul Bernard: La notion d'ordre public en Droit Administratif in Bibl. de Droit Public - Tome 42 -1962- P 73: C- Matieres particulierement protegees Il existe certaines matieres qui en raison de leur caractere fondamental de bases de l'Etat appellent une protection rigoureuse au nom de l'ordre public Les elections sont considerees comme matiere d'ordre public et les prescriptions legislatives en la matiere ne supportent pas de derogation D- Le regime politique 1- Le respect de la constitution est un aspect de la defense de l'ordre public car toute atteinte a l'ordre constitutionnel est un facteur d'anarchie et de desordre gravement prejudiciable a la paix publique وبما ان الاحكام التشريعية المتعلقة بالانتخابات السياسية اكانت نيابية ام بلدية ام اختيارية تتعلق بالانتظام العام وبما انه في ما يتعلق بالانتخابات وما ترمز اليه من شرعية للسلطة التشريعية او البلدية او الاختيارية ونظرا لطابعها القانوني المتعلق بالانتظام العام استقر العلم والاجتهاد على القول انه لا يمكن لقاضي الانتخابات الذي يلغي انتخاب احد الفائزين ان يحل محله مرشح آخر اذ ان الشغور او الفراغ لا يمكن ان يملأ الا بانتخاب جديد اذ ان كل فراغ سينتج من ابطال من قبل القاضي او من اي سبب اخر يجب ان يستعاض عنه وان يسد بانتخاب جديد وليس باعلان فوز مرشح نال العدد الاكبر من الاصوات بعد العضو المنتخب الذي حال مانع قانوني دون اشغاله المنصب الذي انتخب له Ch.Rabany: Guide General des Elections No 879 Le Tribunal administratif qui annule l'election d'un des elus ne peut lui substituer un autre candidat la vacance ne pouvant etre comblee que par une nouvelle election CE 29 Juillet 1921- March La vacance produite par annulation ou toute autre cause doit etre comblee par une election nouvelle et non par la proclamation du candidat suivant dans l'ordre des suffrages obtenus CE 8 Dec 1948 Rangevaux وبما ان قاضي الانتخابات يرتكب خطأژجسيما وتجاوزا لحد السلطة اذا اعلن فوز المرشح الذي نال العدد الاكبر من الاصوات بعد العضو المنتخب ليحل محل هذا العضو الذي ابطل ترشيحه بسبب القرابة Parente ou alliance مثلا Philippe Dufresnoy: Guide du Contentieux Electoral (Elections politiques) 1991 No 1148 Si apres avoir annule l'election d'un candidat pour parente ou alliance au degre prohibe avec un autre membre du Conseil Municipal le tribunal administratif proclame a sa place le candidat qui vient apres lui dans l'ordre des suffrages il commet un exces de pouvoir Ref... CE 20 Janv. 1950 Mosset 13 Janv. 1960 Borenetage Ch.Rabany:ژOp.cit No 1082 a 1986 وبما ان الامر يكون على خلاف ذلك عندما ينص المشترع على ان الفراغ لاي سبب كان يملأ بالمرشح الذي نال اكثر الاصوات من الراسبين او من المرشح الذي كان على ذات اللائحة من الفائز الذي الغي انتخابه او الذي شطب اسمه من لائحة الفائزين اكان ذلك بسبب استقالته ام بالاقالة ام لفقدان الاهلية Ineligibilite-capacite ام لسبب التمانع Incompatibilite Ch.Rabany- Op. cit No 879 (Renvoi 1) Dans les communes de 9.000 habitants et plus la vacance est comblee par le candidat figurant sur la meme liste que le conseiller a remplacer art.7 de la loi du 5 Septembre 1947: Code Elect.art 305 Loi No 82-974 Modifiant le Code Electoral et le Code des communes et relative a l'election des Conseillers municipaux Journal officiel 20 Nov 1982 P. 3487 Sect IV Remplacement des Conseillers Municipaux Art.L 270: Le Candidat venant sur une liste immediatement apres le dernier elu est appele a remplacer le conseiller municipal elu sur cette liste dont le siege devient vacant pour quelque cause que ce soit وبما انه تطبيقا للمبادىء المار ذكرها تنص المادة الخامسة عشرة من قانون المختارين والهيئات الاختيارية الصادر في 1947/11/27 وتعديلاته على انه اذا شغر مركز المختار او كفت يده خلال الستة اشهر التي تسبق انتهاء مدة ولايته فيعين المحافظ وكيلا عنه اكبر اعضاء المجلس الاختياري سنا الى ان يتم الانتخاب الجديد واذا حصل ذلك قبل انتهاء مدة ولايته باكثر من ستة اشهر فيعمد الى انتخاب خلف له واذا شغر مركز عضو اختياري في اي وقت كان فيعين وزير الداخلية للمركز الشاغر الشخص الذي يكون قد نال في الانتخاب الاختياري الاخير اكبر عدد من الاصوات بعد الاعضاء الاختيارين المنتخبين وبما انه يستفاد من احكام المادة 15 المذكورة اعلاه ان المشترع طبق القاعدة الاساسية التي ترعى نظامنا السياسي وهي اللجوء الى انتخاب لتعيين مختار لملء المركز الشاغر وذلك بدعوة الهيئة الانتخابية الى انتخابات جديدة بينما منح وزير الداخلية بموجب نص صريح في حال شغور مركز عضو اختياري سلطة لتعيين الشخص الذي نال في الانتخاب الاختياري الاخير اكبر عدد من الاصوات بعد الاعضاء الاختياريين المنتخبين وبما انه يتبين من احكام المادتين 28 وما يليها من قانون البلديات ان مهمة العضو البلدي تنتهي بالاستقالة ام بالاقالة عندما لا تتوافر فيه او لم تعد تتوافر فيه الشروط القانونية وذلك في حالتي فقدان الاهلية Capacite او التمانع القانوني Incompatibilite فيشغر من المجلس البلدي المنتخب حينئذ مركزا او اكثر من العدد المحدد له قانونا وبما ان المشترع استعمل كلمة شغور بالمعنى الواسع دون تفريق بين شغور المركز بسبب اداري (كالاستقالة) او بسبب غير ارادي (كالوفاة) او تطرق الى حالة قانونية تمت الى انتخاب شخص رافق انتخابه مانع يحول دون اعتباره عضوا في المجلس البلدي اخذا بالاعتبار ان في هذه الحالة يجب ان ينطلق المجلس البلدي مكتملا العدد المحدد له قانونا بل نص في المادة 21 من قانون البلديات على انه اذا شغر في مجلس بلدي ربع المراكز على الاقل يجري انتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية خلال شهرين من تاريخ شغور اخر مركز وبما انه عملا بالاحكام القانونية المار ذكرها التي جاءت مطلقة وعامة مكرسة بذلك القاعدة الاساسية الا وهي مبدأ الانتخابات لاعضاء المجلس البلدي معتبرة ان بالانتخاب وحده يتأمن حسن سير المرفق العام البلدي وعملا بالمبادىء العامة للتنازع الانتخابي لا يمكن في حالة الشغور لاي سبب كان تعيين اول الخاسرين محل العضو المستقيل او المقال اكان ذلك في حالتي فقدان الاهلية او التمانع القانوني لعدم وجود نص تشريعي يشذ عن القاعدة العامة الاساسية ويسمح بالتالي صراحة بذلك وبما ان طلب المستدعية باعطائها الحق بالحلول مكان العضو المقال نظرا لعدد الاصوات التي نالتها يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح