09/03/1999
شورى حكم رقم : 357 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 357/1999
- التاريخ
- 09/03/1999
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- كنعان، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى صلاحية لجنة الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بتحديد تعويضات الاستملاك
-
بما ان المستدعي يدلي بعدم صلاحية لجنة الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت لتحديد تعويضات الاستملاك التي قد تعود لكافة اصحاب الحقوق في العقارات الواقعة في اطار منطقة وسط بيروت التجاري الموضوعة تحت الدرس كسبب للنقض وبما انه بتاريخ 1977/02/01 صدر المرسوم رقم 31 بموجبه حدد نطاق الوسط التجاري لمدينة بيروت وقد ادخل بموجب هذا المرسوم ضمن نطاق الوسط التجاري العقار موضوع المراجعة وبما انه بتاريخ 1977/06/23 صدر عن لجنة الاستملاك البدائية القرار رقم 1279 القاضي بتحديد التعويض المتوجب للجهة المستدعى ضدها وبما انه بتاريخ 1978/04/15 صدر المرسوم رقم 1163 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1978/04/27 بتصديق التصميم والتنظيم التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت والذي بموجبه حدد نطاق الطرق داخل الوسط التجاري وقد اصاب العقار موضوع المراجعة وبما انه بتاريخ 1979/06/27 اصدرت اللجنة العليا قرارها المطعون فيه والقاضي بتحديد التعويضات المتوجبة للجهة المستدعى ضدها وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كانت اللجنة العليا صالحة لاصدار القرار المطعون فيه وبما ان لجان التخمين المعينة خصيصا للوسط التجاري لم تكن صالحة الا بعد صدور المرسوم رقم 1163 بتصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي الصادر بتاريخ 1978/04/15 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1978/04/27 وبما انه بتاريخ سريان مفعول المرسوم رقم 1163 المذكور اعلاه كان قد صدر عن لجنة الاستملاك البدائية لمجلس تنفيذ المشاريع القرار البدائي موضوع استئناف قرار اللجنة العليا المطلوب نقضه وبما انه من المسلم به علما واجتهادا ان القوانين المتعلقة بالصلاحية المطلقة تطبق فورا على جميع النزاعات غير انه صدر عن مجلس القضايا لدى مجلس شورى الدولة بتاريخ 1982/05/14 القرار رقم 262 الذي ابطل المرسوم 1163 تاريخ 1978/04/15 القاضي بتصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت وبما ان للابطال مفعول شامل وبالتالي فهو يمتد الى صلاحية اللجان المنشأة بالمرسوم الاشتراعي رقم 15/77 لتخمين التعويضات التي ستترتب عن تنفيذ المرسوم 1163/78 الذي اصبح باطلا وبالتالي تعود الصلاحية الى اللجنة العليا التي اصدرت القرار المطعون فيه