06/04/1999
شورى حكم رقم : 422 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 422/1999
- التاريخ
- 06/04/1999
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- كنعان، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الطعن بقرار ازالة مخالفة البناء لصدوره عن مرجع غير مختص
-
بما ان المستدعي يسند طلبه ابطال القرار موضوع الطعن الى: 1- صدوره عن مرجع غير مختص 2- مخالفته للمرسوم رقم 2681 تاريخ 28/11/1959 3- اتخاذه لغاية شخصية وتحقيقا لمصالح خاصة لا عامة ويقتضي البحث في كل من الاسباب المدلى بها اولا: في السبب المتعلق بصدور القرار عن مرجع غير مختص بما ان المستدعي ينسب الى القرار موضع الطعن صدوره عن محافظ لبنان الشمالي اذ انه احل نفسه خلافا للقانون محل البلدية المستدعى ضدها فاتخذ القرار باسمها وطلب تنفيذه مع ان وزارة الشؤون البلدية والقروية التي كانت قد اطلعت على الملف الذي اتخذ هذا القرار بصدده كانت قد طلبت التريث باتخاذ اي تدبير بشأنه لحين استكمال دراستها له بما ان المعطيات المتعلقة بصدور القرار المطعون فيه تتمثل بما خلاصته: 1- بتاريخ 4/11/1994 طلب المستدعي من المكتب الفني في اميون اعطاءه توجيهات فنية لتنفيذه تخطيط الطريق المؤدي الى العقار رقم 2308/اميون حيث بنى منزلا بعد ان استحصل على ترخيص بذلك وكان يصل الى ورشة البناء عبر التخطيط بموجب اذن من البلدية المستدعى ضدها. 2- في 22/4/1995 وجه رئيس المكتب الفني في قضاء الكورة كتابا الى قائمقام القضاء ذكر فيه عدم وجود مخططات تنفيذية لديه للمرسوم رقم 2681/59 المصدق للتخطيط المطلوب اعطاء توجيهات فنية لتنفيذه. وانه لا يرى مانعا من السماح لمالك العقار رقم 3208 (المستدعي) بتنفيذ الاشغال ضمن حدود التخطيط المصدق بطريقة ملائمة له وبالشقلات المناسبة على ان يتعهد للبلدية بازالة الاشغال التي سينفذها اذا كانت تتعارض مع تنفيذ التخطيط بكامله 3- في 1/7/1996 وجهت البلدية كتابا بموضوع الاشغال المنفذة من قبل المستدعي وقد تضمن: - وصف هذه الاشغال بأنها نفذت بطريقة غير قانونية وغير مطابقة للواقع حسب التخطيط والانحدار وقد تجاوزت معالم الطريق باقامة حائط - والطلب بازالة التعديات والتجاوزات التي حصلت على الطريق تحت طائلة المسؤولية او الابلاغ عن الرغبة بمتابعة العمل وفقا للقوانين والانحدارات المدروسة ليصار الى وضع حدود سليمة للطريق من قبل الدائرة الهندسية العائدة للبلدية 4- ان البلدية المستدعى ضدها كلفت في 6/12/1996 مكتبا فنيا لدراسات المساحة القيام باعمال المساحة الخاصة بالمرسوم رقم 2681/59 فوضع تقريره في 16/1/1997 وضمنه: - قيام المستدعي ولاجل تأمين مدخل لعقاره رقم 3208 بانشاء حائط من الحجر الطبيعي في "منتصف المرسوم" وذلك بطول 12,5 وبارتفاع خمسة امتار - انه يقتضي دراسة امر تطبيق المرسوم بعد اعادة النظر فيه لاجل خدمة العقارات المحيطة به لوجود اختلاف واضح بين المرسوم والجزء المنفذ منه والمرسوم والجزء غير المنفذ منه 5- ان البلدية احالت في 25/1/1997 التقرير المذكور اعلاه الى المكتب الفني للتنظيم المدني في اميون فقام بالكشف المحلي واكد على مضمون التقرير اعلاه لناحية وصف الحائط وموقعه وان تنفيذه ضمن التخطيط غير مطابق للقانون 6- في 10/3/1997 قررت المستدعى ضدها ابلاغ المستدعي وجوب رفع التعديات على الاملاك العامة المبينة في احالة المكتب الفني المذكور اعلاه وإمهاله خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ لتنفيذ المطلوب (ازالة الحائط المنفذ ضمن التخطيط مع الردميات التي قد تنتج عنه واعادة الطريق كما كانت عليه سابقا) وفي حال عدم قيامه بالتنفيذ اتخاذ الاجراءات القانونية 7- ان المستدعي تبلغ في 26/3/1997 ما هو مبين اعلاه فاعترض عليه في 1/4/1997 لدى محافظ لبنان الشمالي الذي احال الاعتراض الى وزارة الشؤون البلدية والقروية لبيان رأيها فارتات في 15/4/1997 بعد تكليفها لمهندسين قاما بالكشف المحلي التريث في اتخاذ اي تدبير لحين استكمال دراسة الملف بعد ابراز بلدية اميون لمستندات محددة 8- ان المحافظ رأى في 5/5/1997 ان تقوم لجنة تضمه وقائمقام الكورة وثلاثة موظفين فنيين بالاطلاع على الملف واجراء الكشف المحلي وتقديم تقرير اليه ليتخذ القرار النهائي بالتنسيق مع القائمقام وان اللجنة رأت وجوب ازالة الحائط الذي اقامه المستدعي ضمن الاستملاك وانذاره بذلك حتى اذا تخلف عن التنفيذ تقوم البلدية بذلك على مسؤوليته 9- ان البلدية قررت في 8/5/1997 ابلاغ صاحب العلاقة (المستدعي مضمون ما جاء في تقرير اللجنة وتسليمه نسخة عنه وازالة التعديات الواردة فيه خلال اسبوع من تاريخ التبليغ بما انه يستفاد من المعطيات المبسوطة اعلاه ان ازالة الحائط موضوع القرار المطعون فيه كانت في 1/7/1996 موضوع كتاب صدر عن المستدعى ضدها وفي 10/3/1997 موضوع تبليغ ارسل الى المستدعي امهل بمقتضاه 15 يوما لتنفيذ مضمونه فاعترض عليه لدى المحافظ الذي وبعد ان احال الاعتراض على وزارة الشؤون البلدية والقروية وطلبت هذه الاخيرة التريث باتخاذ اي تدبير لحين استكمال دراستها للملف بعد تزويدها ببعض المستندات قام اي المحافظ بدرسه ولجنة ألفها فانتهت الى التأكيد على وجوب ازالة الحائط موضوع التبليغ المعترض عليه والقول بان على البلدية ان تنذر المعترض بتنفيذ الازالة حتى اذا تمنع نفذت على مسؤوليته وبما انه لا يعيب القرار المطعون فيه الصيغة التي افرغ فيها طالما انه يفصح عن ارادة واضحة باحداث اثر معين بما انه ولئن كان على المحافظ - الذي شكل لجنة للاطلاع على الملف - رد الاعتراض الذي قدم اليه والطلب من المعترض مراجعة البلدية او القضاء المختص لان القرار موضوعه لا يدخل في عداد القرارات التي تستوجب تصديقه له بما يمثل من سلطة وصاية حدد القانون نطاق اختصاصها وصلاحياتها غير انه لا يبين من ملف هذه المراجعة انه اي المحافظ قد اتخذ اصلا القرار موضوع الطعن الذي كان بمقدور البلدية التي اتخذته اساسا ان تعمد الى تنفيذه دونما انتظار نتيجة الاعتراض لدى المحافظ عليه ولم ينته درسه من قبل هذه الاخير الى ما يغاير منطوقه وبالتالي الى اي تعديل فيه لذلك فانه يقتضي اعتبار القرار المطعون فيه صادرا عن البلدية المستدعى ضدها ورد السبب المدلى به وبما انه لا يغير من نسبة القرار الى البلدية كونها تبنت رأي لجنة المحافظ وكذلك اشارتها الى هذا الراي في المراسلات الموجهة الى المستدعي ثانيا: في السبب المتعلق بمخالفة المرسوم رقم 2681 تاريخ 28/11/1959 بما ان المستدعي يدلي اسنادا للطلب موضع البحث بان تنفيذ القرار المطعون فيه ادى الى انخفاض الطريق عن مستوى عقاره لغاية ستة امتار ونصف في حين ان هذا الانخفاض لا يتعدى 15 سم تبعا لمخططات تنفيذ التخطيط وان استحصاله على رخصة بناء متوافقة مع ما لحظه المرسوم آنف الذكر ولتنفيذه لها فعلا فانه صاحب حق مكتسب على هذا التخطيط وبما ان المطلوب هو ابطال قرار هدم الحائط وبما ان الاسباب التي استند اليها القرار المطعون فيه تمثلت بما يلي: - ان الخرائط التنفيذية للتخطيط موضوع البحث لا تلحظ اقامة اي حائط دعم للطريق - ان الحائط الذي نفذ هدمه لم يكن موضوع ترخيص - انه تبعا لاقوال المستدعي فان ما اجيز له هو العمل في حدود التخطيط وذلك من الناحيتين الفنية والقانونية - ان الحائط اقيم في وسط الطريق الملحوظ بالتخطيط وهو يتعارض مع تنفيذه اي ان التخطيط لن يستوعبه عند التنفيذ وبما ان البيانات والوقائع آنفة الذكر ثابتة بالمستندات المبرزة وباستيضاح الخبراء وفريقي النزاع وبما ان ما يعزز النتيجة آنفة الذكر التصريحات الصادرة عن المستدعي في جلسة الاستيضاح من ان ايصال المواد الى موقع العمل اثناء البناء لم يتطلب استحداث الحائط وان الترخيص كان مشروطا بالازلة - ازالة اي منشأ - اذا تعارض مع تنفيذ التخطيط وبما انه لا يستفاد من التحقيقات الحاصلة ان الموافقة التي يعرضها المستدعي لم تشمل في مطلق الاحوال اقامة الحائط - موضوع النزاع - بدليل ان المستند رقم 2 المرفق باستدعاء مراجعة المستدعي المتضمن طلبه التوجيهات الفنية لتنفيذ الجزء من الطريق المؤدي الى عقاره انه قد اورد فيه:"... وقد قمت بانشاء حائط دعم بدل من حائط دعم قديم في نفس الموقع ..." فيستفاد من ذلك ان اقامة الحائط جاءت لاحقة للاذن بالمرور وسابقة لطلب تنفيذ التخطيط وبما ان انشاء الحائط ضمن التخطيط ثابت ايضا بافادات الخبراء الذي تم استيضاحهم (الصفحة الرابعة من محضر جلسة الاستيضاح المعقودة بتاريخ 12/2/1998) وبتعليق المستدعي على محضر هذه الجلسة اذ جاء في الصفحة الثانية من هذا التعليق ف 2: "... قام ببناء حائط جديد مكان حائط الدبش القديم الذي كان موجودا على حدود العقار رقم 3208 ..." وحيث ان كل الخرائط العائدة للتخطيط المبرزة في الملف تثبت ان التخطيط المنتهي بالحرفين ج ود يقتطع قسما من عقار المستدعي وآخر من العقار رقم 2332 بعد ان يصيب العقار رقم 2331 وعلى ذلك فان الحائط المنشأ باعتراف المستدعي على حدود عقاره لا ضمن العقار رقم 2332 وعلى البعد المحدد بالتخطيط عن حدود العقارين رقم 3208 و3231 يكون فعلا ضمن التخطيط بما ان قول المستدعي بان الحائط الذي انشأه وهدم بالقرار المطعون فيه اقتضته ضرورة الوصول الى عقاره بالمنسوب الذي لحظه التخطيط وان الابقاء عليه - اي على الحائط كان ممكنا طالما انه سيردم عند تنفيذ التخطيط بكامله يصطدم هذا القول بان لا اقتضاء لانشاء اي حائط لتأمين الوصول الى عقاره وفق التخطيط واذا كان ثمة اخطاء في ما سبق تنفيذه من هذا التخطيط فان التقيد به يتطلب ازالتها لتأمين توافقه بمجمله مع مخططات التنفيذ العائدة له لا تكريسها وانشاء حائط - قد يكون من دواعي انشائه تلافي نتيجة الخطأ الحاصل في ما سبق تنفيذه - بصرف النظر عن الجهة التي قامت بهذا التنفيذ ادارة كانت ام افرادا تصرفوا بغفلة عنها ام بمعزل عن هذه الغفلة بما ان السبب الثالث المدلى به لناحية تجيير السلطة يكون مردودا بما تقدم بحثه بثبوت ارتكاز القرار على معطيات تبرر اتخاذه ويقتضي التأكيد بهذا الصدد على ان تنفيذ المستدعى ضدها للفرع من التخطيط يجب ان يكون مطابقا لمخططات تنفيذه طالما انه لم يلغ ولم يعدل وبما انه ومن ناحية اخيرة وعلى فرض ان تنفيذ قرار الهدم قد الحق ضررا بالمستدعي فان ذلك لا ينال من سلامة القرار بحد ذاته للاسباب المبينة اعلاه ويبقى للمستدعي الحق بالمراجعة الملائمة لطلبه عند الاقتضاء