الأحكام

08/04/1999

شورى حكم رقم : 424 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
424/1999
التاريخ
08/04/1999
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
سرحان، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول احداث تعديل في ملكية مشتركة دون الحصول على رخصة مسبقة

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال القرار رقم 1018 تاريخ 30/10/1996 الصادر عن بلدية جونية والقاضي بتسكير الباب القائم على القسم 10 من العقار رقم 279 صربا وتقرير فتحه واعادة الحال الى ما كانت عليه الى ما قبل صدور القرار المطعون فيه لعدم الصفة والصلاحية ولعدم الصحة والجدية ولعدم الثبوت والقانونية وبما ان المادة الثانية (اولا - أ فقرة 3) من المرسوم رقم 2791 تاريخ 15 تشرين الاول 1992 والمتعلق بتعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء تنص على ما يلي:"اما اشغال التدعيم التي تتناول الهيكل الاساسي للبناء او تغيير او انشاء حيطان داخلية او خارجية او فتح او سد نوافذ او ابواب خارجية فهي تخضع لرخصة ترميم" وبما ان المادة 11 فقرة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 16 ايلول سنة 1983 الذي ينظم الملكية المشتركة في العقارات المبنية نصت على انه لا يجوز احداث اي تعديل في القسم المشترك حتى عند تجديد البناء وفي كل ما هو ضروري لتآلف وتناسق البناء وان كان من الاجزاء غير المشتركة كابواب المداخل الشبابيك والشركات وسواها الا بقرار تصدره الجمعية باكثرية 75 بالمئة على الاقل من اصوات المالكين وبما ان جمعية مالكي الاقسام المختلفة في العقار رقم 279 صربا موجودة حسبما يتبين من ملف المراجعة وبما انه من الثابت ان الجهة المستدعية اقدمت وهي تعترف بذلك على استحداث باب في الواجهة الخلفية للقسم 10 في العقار رقم 279 صربا بدون الاستحصال على رخصة مسبقة من البلدية ولا على موافقة جمعية المالكين مما يشكل مخالفة للنصين المشار اليهما اعلاه وبما انه يقتضي اعتبار القرار المطعون فيه صادرا عن سلطة صاحبة صلاحية وواقعا في محله القانوني الصحيح وبما انه لا فائدة من بحث باقي النقاط المثارة