الأحكام

07/07/1999

شورى حكم رقم : 679 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
679/1999
التاريخ
07/07/1999
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
كنعان، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ترقية الموظفين في البلديات

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال القرار رقم 226/80 جزئيا والقرار رقم 595/82 لمخالفتهما القانون وبما ان الجهة المستدعية تدلي بانها تقدمت لامتحانات خطية وشفهية فرضتها الادارة وذلك من اجل الترقية الى رتبة رقيب وانها نجحت بهذه الامتحانات وتخرجت من المعهد التدريبي بتاريخ 29/3/1982 وانه بذات يوم تخرجها صادق وزير الداخلية على قرار المجلس البلدي المطعون فيه رقم 226 مع ما تضمنه من اتاحة المجال امام الادارة لان تضع على جدول الترقية الى رتبة رقيب بصورة استثنائية عددا كبيرا من الاطفائين وانه بموجب القرار رقم 595/82 ثم ترقية العرفاء المدرجة اسماؤهم في متن القرار رقم226 المتقدم ذكره وعددهم سبعة عشر عريفا اطفائيا جميعهم من الطائفة السنية التي ينتمي اليها وان هذا الامر ادى الى تأخير تدرجه مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما وبما انه من الرجوع الى مذكرة الخدمة رقم 77 تاريخ 30/11/1981 التي يموجبها حددت شروط المباراة التي اشترك فيها المستدعي يتبين انها تضمنت في مادتها الرابعة ما مفاده: بانه يحق للمرشحين الفائزين في الامتحانات الخطية والشفهية الالتحاق بمعهد الاطفائية لمتابعة دورة تدريبية وانه في ختامها يخضعون لفحص مسلكي ثم يرقمون على جدول الترقية وبما انه يتبين من ملف هذه المراجعة ان المستدعي قد تخرج من المعهد التدريبي بتاريخ 29/3/1982 ووضع على جدول الترقية بموجب القرار رقم 811 تاريخ 12/5/1982 كما انه قد رقي الى رتبة رقيب بموجب القرار رقم 1741 تاريخ 9 ايلول 1985 وذلك اعتبارا من تاريخ 19/8/1982 وبما انه يتبين مما تقدم ان الادارة المستدعى ضدها قد صححت وضع المستدعي وبالتالي فانه يقتضي رد هذه المراجعة كونها اصبحت بدون موضوع وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الامور المدلى بها لعدم الفائدة