05/07/1999
شورى حكم رقم : 665 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 665/1999
- التاريخ
- 05/07/1999
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- عيد، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة الطعن بالقرارات التأديبية
-
بما ان القرار المطعون فيه المتعلق بطرد المستدعي من الخدمة هو من القرارات التأديبية وبما انه يتبين من اقوال الفريقين ان المستدعي ابلغ قرار طرده من الخدمة لكنه لم يسلم نسخة عن هذا القرار وبما ان اجتهاد هذا المجلس في القضايا التأديبية مستقر على اعتبار ان مهلة الطعن لا تسري الا من تاريخ تبليغ المستدعي نسخة عن القرار التأديبي ليتسنى له الاطلاع على مضمونه واتخاذ الموقف الملائم على ضوء ما ورد فيه قرار (مجلس القضايا) رقم 149 تاريخ 4/3/1985 بدعوى فاروق قطان/الدولة مجلة القضاء الاداري في لبنان - العدد الثاني صفحة 135 وبما ان المراجعة الحالية تكون مقدمة ضمن المهلة مستوفية سائر الشروط القانونية مستوجبة القبول شكلا
- خضوع المتعاقدين للاحكام العامة لقانون الموظفين وخضوعهم للملاحقة الجزائية لا يحول دون الملاحقة المسلكية بحقهم والسير بها
-
بما ان القرار المطعون فيه يتضمن طرد المستدعي من الخدمة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بما انه يتبين من اقوال المستدعي بالذات انه كان متعاقدا مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بوظيفة ميكانيكي في مرآب قوى الامن الداخلي وان الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بتاريخ 15/12/1973 قضى بحبسه ثلاثة اشهر بتهمة اتلاف اوراق او نزعها بالمعنى المنصوص عليها في المادة 396 عقوبات وبما ان مضمون الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية ينفي ما ادلى به المستدعي لجهة كون قرار طرده بقي بدون تبرير او قبل ثبوت اية تهمة بحقه وبما انه من جهة ثانية من المبادىء القانونية المعمول بها في الوظيفة العامة ان الملاحقة التأديبية مستقلة عن الملاحقة الجزائية ولا شيء يحول دون ممارسة الادارة تحت رقابة القاضي الاداري حقها في التقدير على ضوء التحقيقات والمستندات الموجودة في الملف للتحقق من صحة ما نسب الى المستدعي وما انزل بحقه من عقوبة قرار هذا المجلس رقم 22 تاريخ 18/10/1995 بدعوى رشدي احمد الصميلي/الدولة - وزارة الداخلية وبما ان المتعاقد يخضع اسوة للموظف الدائم والموظف المؤقت للملاحقة التأديبية وعند الاقتضاء لتدبير الطرد من الوظيفة قبل انتهاء الفترة التعاقدية وبما انه وفيما يتعلق بطلب المستدعي مساواته بزملائه الذين حسب ادعائه استمروا في وظائفهم بالرغم من ادانتهم فانه لا مجال للاخذ بمبدأ المساواة في كل ما يتعارض مع احكام القانون وبما ان هذا المجلس يعتبر والحال هذه ان قرار الطرد المطعون فيه واقع في محله القانوني وان المراجعة مستوجبة الرد وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة