02/06/1999
شورى حكم رقم : 582 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 582/1999
- التاريخ
- 02/06/1999
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- كنعان، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة الاصول الجوهرية كسبب لاعادة المحاكمة
-
بما ان طالب الاعادة يتذرع لطلب اعادة المحاكمة بالسبب المنصوص عليه في المادة 98 فقرتها الثالثة من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وهو "... اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون..." وبما ان القانون لم يحدد الحالات التي تعتبر من الاصول الجوهرية بل يعود للقاضي امر وصفها وبما ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي حسبما استقر عليه الاجتهاد كي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة تتعلق بالاصول التي يؤدي عدم مراعاتها الى التأثير او الانتقاص من حق الدفاع او التي يؤدي عدم مراعاتها الى التأثير على نتيجة الحكم اي التي من شأنها فيما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى او لاتصالها بالانتظام العام او المبادىء العامة التي يرتكز عليها القانون او يكرس مضمونها او آثارها وبما انه يقتضي بحث كل سبب من الاسباب بها طعنا في القرار المطلوب الاعادة بشأنه 1- في عدم مراعاة تأليف الهيئة الحاكمة: بما ان المادة 89 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ان "... تنظر في كل دعوى هيئة مؤلفة من رئيس وعضوين احدهم المقرر ..." وبما انه من مراجعة ملف القرار المطعون فيه يتبين ان هذا الملف قد احترق بسبب الاحداث الامنية خلال العام 1990 والتي اصابت قصر العدل باضرار بالغة وان طالب الاعادة نفسه قد اعاد تكوينه جزئيا وبما ان احتراق ملف القرار المطلوب الاعادة بشأنه ومن ثم اعادة تكوينه جزئيا من قبل طالب الاعادة افقد ملف القرار المطلوب الاعادة بشأنه محتويات اساسية وعناصر مكونة لازمة كمحضر المحاكمة التي اقترنت بالقرار المطلوب الاعادة بشأنه وبما ان فقدان مكونات ملف القرار المطلوب الاعادة بشأنه الاساسية المترافق مع عجز طالب الاعادة عن الاثبات يحول دون تكوين المجلس قناعته ودون الوقوف بوضوح على جميع ملابسات السبب المدلى به لهذه الجهة وبما ان السبب المدلى به لجهة عدم اعادة الملف الى المستشار المقرر لاجل وضع تقرير جديد او عدم تبني الخلف التقرير الموضوع من سلفه وبالنظر لظروف القضية ولمعطيات الملف ظل دون اثبات وبما ان تذرع طالب الاعادة لهذه الجهة يكون في غير محله القانوني ومستوجبا الرد 2- اغفال ذكر الوقائع والاوراق الاساسية في الملف بما ان طالب الاعادة يدلي بان القرار المطلوب الاعادة بشأنه لم يتضمن الاشارة صراحة وبالتفصيل الى اوراق الدعوى والمستندات المبرزة من طالب الاعادة ولم يبين الوقائع التي من شأنها ان تؤثر في فصل المراجعة وبما انه يتبين من الاطلاع على القرار المطلوب الاعادة بشأنه انه تضمن الاشارة الى وقائع القضية التي ادلى بها المستدعي والى جواب المستدعى ضدها مع الاسباب التي ادلي بها تعليقا على جواب المستدعى ضدها وبما انه في مطلق الاحوال تعتبر عبارة "بعد الاطلاع على اوراق الملف دليلا" على ان المجلس اطلع عليها كاملة وهذا يكفي لجعله عالما بمضمونها وليس ما يلزمه بتسميتها سواء الاساسية منها او غير الاساسية وبما ان المستندات والاوراق التي يتذرع بعدم ذكرها واغفال الاشارة اليها في متن القرار المطلوب الاعادة بشأنه هي من جملة المستندات التي تضمنها الملف والتي ابرزها طالب الاعادة الامر الذي يدل على ان المجلس اطلع عليها وهذا يكفي لجعله عالما بمضمونها وبما ان تذرع طالب الاعادة لهذه الجهة يكون في غير محله القانوني ومستوجبا الرد 3- في اثارة القرار المطلوب الاعادة بشأنه مسألة العقد الواجب اعتماده لحساب تعويض الصرف بما ان طالب الاعادة يدلي باثارة القرار المطلوب الاعادة بشأنه عفوا سببا قانونيا لم يتمسك له ولم تدفع به المطلوب الاعادة ضدها التي لم تنكر عليه حساب التعويض على اساس /3000/ ل ل وان لا تاثير لملحق العقد كونه عقدا جديدا مستقلا تماما عن عقد العمل الاساسي وبما ان اعتماد المجلس وجهة نظر معينة في التفسير والتطبيق خلافا لوجهة نظر طالب الاعادة لا يشوب القرار لمخالفته الصيغ الجوهرية التي تشكل سببا لاعادة المحاكمة ولا يدخل ضمن الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام هذا المجلس ولا يشكل بالتالي سببا لاعادة المحاكمة وبما ان تذرع طالب الاعادة لهذه الجهة يكون في غير محله القانوني ومستوجبا الرد 4- لخلو القرار المطلوب الاعادة بشأنه من التعليل وعدم كفايته بالنسبة للنتيجة التي آل اليها بوصفه قاعدة جوهرية بما ان طالب الاعادة يدلي بانعدام وجود الحيثيات القانونية والواقعية اللازمة لتبرير مضمون الفقرة الحكمية ولا سيما كيفية احتساب تعويض الصرف من الخدمة واسسه القانونية وبما انه يتبين من الاطلاع على القرار المطلوب الاعادة بشأنه انه تضمن في الصفحتين الثالثة والرابعة بحثا وافيا للاسباب التي اعتمدها المجلس من اجل احتساب التعويض على اساس أجر آخر شهر تقاضاه طالب الاعادة عملا بآخر عقد منظم مع المطلوب الاعادة ضدها وهو بذلك يكون قد افصح عن الاسباب المبررة لمضمون الفقرة الحكمية وبما انه على فرض ان هناك نقصا في التعليل فان النقص في التعليل لا يعتبر سببا لاعادة المحاكمة وبما ان تذرع طالب الاعادة لهذه الجهة يكون ايضا في غير محله القانوني ومستوجبا الرد وبما ان المستدعي يطلب من جهة اخرى تصحيح الخطأ المادي في القرار المطعون فيه مدليا بسببين: اولا- ان الخطأ المادي الاول المنسوب الى القرار المطعون فيه يتمثل في اسس احتساب التعويض واجرائه بالاستناد الى الملحق وعلى اساس الاجر الشهري الف ليرة لبنانية في حين ان الملحق هو عقد جديد مستقل تماما عن عقد العمل الاساسي الواجب اعتماده لتحديد التعويض على اساس الاجر الشهري ثلاثة الاف ليرة لبنانية ثانيا- ان الخطأ المادي الثاني المنسوب الى القرار المطلوب الاعادة بشأنه بحرمانه من تعويض شهري انذار والقول بعدم توجبه الا في حالة فسخ العقد قبل نهاية مدته وليس في حال عدم تجديده وبما ان الخطأ المادي القابل للمراجعة هو الخطأ الناشىء عن افساد او تشويه وقائع مادية لها تأثيرها في نتيجة الحكم وليس فيه الخطأ القانوني الذي ينشأ عن تطبيق الاحكام القانونية وبما ان اعطاء مجلس شورى الدولة العمل الاداري وصفا معينا وتفسيره تفسيرا معينا لا يشكل خطأ ماديا بالمعنى المذكور اعلاه وبما ان مطلب المستدعي لهذه الجهة يكون في غير محله القانوني ومستوجبا الرد