الأحكام

27/05/1999

شورى حكم رقم : 580 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
580/1999
التاريخ
27/05/1999
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
سرحان، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط منح المعونة القضائية للاشخاص المعنويين

-

بما ان الجهة المستدعية شركة ديتا كوم تطلب فسخ القرار الصادر عن المستشار المقرر والقاضي برد طلبها منحها المعونة القضائية وبما انه يقتضي الاستئناس بنصوص الاصول المدنية ازاء انتفاء نص يحكم هذه المسألة في نظام مجلس شورى الدولة وبما ان المادة 426 من قانون اصول المحاكمات المدنية تمنع منح الاشخاص المعنويين الذين يستهدفون الربح المعونة القضائية مع الاشارة الى ان منح الاشخاص المعنويين الذين لا يستهدفون الربح يتم بصورة استثنائية متشددة وبما ان المستدعية هي شركة تجارية تتوخى الارباح وهي تتمتع بالشخصية المعنوية عملا باحكام قانون التجارة البرية ولا يغير في هذا الامر كون احد الشركاء يملك اغلبية الاسهم وبما ان وظيفة القضاء هي التزام تطبيق النصوص القانونية ويبقى للمشترع سلطة تعديلها اذا اقتضى الامر كما ان النظر في دستورية القوانين امر يخرج عن سلطان القضاء لدخوله ضمن اختصاص المجلس الدستوري وبما انه ينبني على ما تقدم من ان الشركة المستأنفة شركة تجارية القول بعدم قانونية طلب المعونة القضائية رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف