الأحكام

27/05/1999

شورى حكم رقم : 575 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
575/1999
التاريخ
27/05/1999
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
غندور، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تصحيح سن الموظف

-

بما ان المستدعي يطالب بان تطبق على وضعه احكام القانون رقم 20/88 الصادر في 26/5/1988 والمنشور في الجريدة الرسمية في 2/6/1988 وبالتالي اعلان حقه في البقاء في الوظيفة الى حين بلوغه السن القانونية على ضوء القانون المذكور مع ما يستتبعه ذلك من حقوق متلازمة مع استمراره في الوظيفة وبما انه يتبين من الملف انه في عام 1945 وقبل دخول المستدعي الوظيفة صحح تاريخ ولادته بحيث صار سنة 1923 بدلا من سنة 1925 ثم في عام 1975 وبعد ان كان معينا في الوظيفة اعيد قيده الى سنة 1925 وبما انه يتبين ايضا انه عملا بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون الموظفين التي تنص على انه "لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص التعيين" فان المستدعي احيل على التقاعد اعتبارا من 1/7/1987 وبما انه بموجب المادة الاولى من القانون رقم 20/88 اضيف الى المادة الخامسة من نظام الموظفين فقرة خامسة تنص على انه "يستثنى من الاحكام المبينة اعلاه من هذه المادة التصحيح القضائي او الرجائي الذي يعيد سن الموظف الى ما كانت عليه اصلا في الاحصاء الذي جرى بموجب المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 وتحدد في هذه الحالة سن دخول الموظف الى الوظيفة طبقا للاحصاء المذكور على الموظف الذي يرغب في الاستفادة من احكام هذه المادة ان يقدم طلبا بهذا الخصوص الى المرجع المختص "كما ان المادة الثانية من القانون نفسه تنص على انه يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة سقوط حقه" وبما انه لا يوجد في القانون المذكور ما يدل على انه يطبق على الموظفين المنتهية خدمتهم قبل العمل به لا سيما وانه وفقا لنصه لا يطبق بصورة حكمية بل ان تطبيقه مرهون بتقديم طلب من الموظف الذي يرغب في الاستفادة من احكامه وبالتالي فانه ليس للموظف المنتهية خدمته قبل العمل به ان يستفيد من هذه الاحكام وبما انه وفقا لما ورد اعلاه فان المستدعي احيل على التقاعد قبل العمل بالقانون رقم 20/88 وبالتالي فهو لا يستفيد من احكام هذا القانون ما يستوجب رد مراجعته لهذا السبب