الأحكام

27/05/1999

شورى حكم رقم : 576 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
576/1999
التاريخ
27/05/1999
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
غندور، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تصحيح سن الموظف

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار المتضمن رفض تصحيح سنه من عام 1928 الى عام 1934 مدليا بان القرار يخالف احكام القانون رقم 20/88 الذي جاء شاملا جميع الموظفين بدون استثناء وبما انه بموجب القانون المذكور اضيفت الى المادة الخامسة من نظام الموظفين فقرة خامسة تنص على انه "يستثنى من الاحكام المبينة اعلاه من هذه المادة التصحيح القضائي او الرجائي الذي يعيد سن الموظف الى ما كانت عليه اصلا الذي جرى بموجب المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 وتحدد في هذه الحالة سن دخول الموظف الى الوظيفة طبقا للاحصاء المذكور على الموظف الذي يرغب في الاستفادة من احكام هذه المادة ان يقدم طلبا بهذا الخصوص الى المرجع المختص" وبما ان المادة الثانية من القانون نفسه تنص على انه يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه تحت طائلة سقوط الحق وقد نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 2 تاريخ 2/6/1988 وبما انه بصرف النظر عن امكانية تطبيق القانون رقم 20/88 على عناصر قوى الامن الداخلي وبصرف النظر عن مراعاة طلب المستدعي للمهلة المنصوص عليه في المادة الثانية المفصلة اعلاه فان الاستثناء الوارد في القانون المذكور يتعلق بالاحكام التي تعيد سن الموظف الى ما كانت عليه اصلا في الاحصاء الذي جرى بموجب المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 وبالتالي فان هذا الاستثناء لا يمكن ان يطبق على الاحكام التي تعيد السن الى تاريخ لاحق لتاريخ الاحصاء المذكور الذي جرى بموجب المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 وبالتالي فان هذا الاستثناء لا يمكن ان يطبق على الاحكام التي تعيد السن الى تاريخ لاحق لتاريخ الاحصاء المذكور الذي جرى في 31/1/1932 وبما انه والحالة ما تقدم فان طلب المستدعي اعتباره من مواليد عام 1934 لا يدخل حكما ضمن الحالات المستثناة بموجب القانون رقم 20/88 وبالتالي فانه ينبغي رد مراجعته الحاضرة لهذا السبب