08/06/1999
شورى حكم رقم : 589 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 589/1999
- التاريخ
- 08/06/1999
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- كنعان، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط منح المعونة القضائية
-
بما انه يتبين من مراجعة ملف القرار المستأنف انه استند لرفضه منح المعونة القضائية الى مضمون تقرير الدرك المتعلق بحادث الصدم الذي تعرض له المستدعي طالب المعونة والذي تقدم به مع الاوراق اثباتا لحالة عسره بناء لقرار المستشار المقرر الصادر في 15/10/1997 والذي كلف بموجبه المستدعي افادة المجلس عن اسباب وكيفية وظروف وقوع حادث الصدم مما اوقع التباسا بين الحادثتين وبما ان طلب الاستئناف الحالي مرفق بمحضر رجال الدرك عن حادث الصعق بالتيار الكهربائي الذي اودى بحياة ابن المستأنف وبما ان المستأنف تقدم بافادة مختار البلدة عن وضعه المعسر كما تقدم بافادة من مصلحة الواردات في وزارة المالية بان اسمه غير مدرج في جداول التكليف بحيث تكون الشروط المنصوص عليها في المادة 429 اصول محاكمات مدنية متوفرة في حالة المستدعي طالب المعونة وبما ان المعونة القضائية تمنح في حال تبين ان طالبها في حالة عسر ولا يتمكن من تسليف الرسوم التي تستلزمها المداعاة وبما ان المستدعي كان قد تقدم بمذكرة ربط نزاع الى مؤسسة كهرباء لبنان مؤرخة في 13/11/1996 يعرض لها الحادث الذي تعرض له ابنه ويطالبها بمبلغ ماية مليون ليرة لبنانية دون ان تجيب المؤسسة على طلبه وبما ان ما تدلي به المؤسسة من اسباب للحادث لتضع المسؤولية على عاتق الشخص المتوفي يدخل في اساس النزاع الذي ينظر فيه ويناقش خلال المداعاة ولا يدخل في موضوع طلب المعونة وبما انه بالنظر لظروف القضية وعلى ضوء اوراق الملف ووضع المستدعي يكون منحه المعونة القضائية للمداعاة في النزاع متوافقا مع القانون ومع حسن تطبيق العدالة مما يستوجب فسخ القرار رقم 305/98 المستأنف والحكم بمنح المعونة القضائية للمستدعي