03/12/1998
شورى حكم رقم : 162 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 162/1998
- التاريخ
- 03/12/1998
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- سرحان، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في شروط اعادة المحاكمة واسبابها
-
بما ان الجهة المستدعية تسند طلب اعادة المحاكمة الراهن لسببين: اولهما عدم ابراز المستدعى ضدها لمستندين حاسمين في النزاع احدهما يتعلق بما يثبت تبليغ مورثها وبواسطة البريد المضمون لقرار فسخ الالتزام الذي كان قد باشر بتنفيذ الاشغال الملحوظة فيه والآخر اصل تنازله عن كافة حقوقه الناشئة عن الالتزام وثانيهما مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم حيث ان المستشار المقرر الذي تبنى تقريرا سبق وان نظمه سواه اضاف اليه ملاحظات وكان يقتضي تبعا لمفهوم التبني المكرس اجتهادا لهذه الجهة ان يكون هناك تطابق تام وتوافق كلي بين من تبنى التقرير ومن سبق ان نظمه لا ان تضاف اليه مثل الملاحظات المشار اليها بما انه لناحية السبب الاول يتبين من القرار المطعون فيه ومن تقرير المستشار المقرر المنظم بتاريخ 19/1/1978 ان المستدعى ضدها ابرزت الملف الاداري العائد للمراجعة وان هذا الملف قد تضمن حصول التبليغ بالطرق الاستثنائية لان المستدعية كانت تتهرب من تبلغ الاوراق المرسلة اليها كما انه تضمن ما يفيد ثبوت توقيعها في 5/1/1963 لتنازلها عن كل حق ودعوى على الدولة تتعلق بهذا الالتزام بما ان عدم تمكن المستدعية من الاطلاع في قلم هذا المجلس على الملف الاداري كما جاء في ملاحظاتها على التقرير آنف الذكر المقدمة بتاريخ 6/4/1980 كان لعلة احتراق هذا الملف الادلاء بهذا السبب مردودا وذلك لعدم احتجاز مستند لدى الادارة واحجامها عن تقديمه كما يقضي بذلك النص بما انه لناحية ما تدلي به الجهة المستدعية من مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم التي تراها متمثلة باضافة ملاحظات على تقرير المستشار المقرر حين تبنيه من قبل آخر حل محله وبعدم تطرقه والحكم المطعون فيه الى طلبها الاخذ بعين الاعتبار انخفاض قيمة النقد عند اصدار الحكم الفاصل في النزاع فانه يتبين من التدقيق في ملف المراجعة المفصول فيها بالقرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأن النزاع الذي اقترن بصدوره ان ما خلص اليه المقرر حين تبنيه للتقرير لم يغاير ما كان آل اليه اصلا وان الاعتبارات والتعليل الذي تضمنته هذه الملاحظات قد نشرت وفق الاصول بتاريخ 4/12/1996 كتقرير وجهت الدعوة للاطلاع عليه وعلى المطالعة التي وضعت بصدده وذلك بموجب البيان رقم 106 تاريخ 4/12/1996 قدمت الجهة المستدعية في اعقابه لائحة بملاحظاتها بما انه يعود للمستشار المقرر حين دراسته لملف نزاع سبق وان نظم تقرير بشأنه ان يقترح ما يراه مناسبا من تعليل لاعتماد التقرير وفق النتيجة التي آل اليها وعندما يتم نشر ما رآه هذا المستشار وفق الاصول تكون قد تحققت مراعاة الاصول التي يجب التقيد بها حفظا لوجاهية المحاكمة ولحق الفرقاء فيها بالدفاع الامر الحاصل بتمامه في المراجعة المقترنة بالقرار المطعون فيه بما انه لناحية عدم البحث في طلب تعديل مقدار التعويض المطالب به اساسا فان وجوب البحث في الطلب يستمد من الاقرار بداءة بتوجب التعويض وينتفي بالتالي حال الفصل بعدم اقتضائه ويكفي ان يتضمن التقرير النقاط الواقعية والقانونية اللازمة لفصل النزاع في هذه الحالة ولا يكون بالتالي من شأن عدم اثارته لطلب التعديل في الحالة موضع البحث ان يشكل اغفالا يبرر طلب الاعادة طالما ان المطالبة بالحق المطالب بتعديل قيمته قد ردت لاسباب بينها الحكم والتقرير من قبله