الأحكام

23/06/1999

شورى حكم رقم : 618 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
618/1999
التاريخ
23/06/1999
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، عطيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول ربط النزاع لجهة قطع مهلة المراجعة

-

بما ان الدولة تطلب رد المراجعة شكلا لورودها خارج المهلة. بما ان القرار المطعون فيه رقم 196/97 صدر بتاريخ 1997/ت1/18 بما ان المستدعي ربط النزاع بتاريخ 1997/10/02 كما يتبين من اوراق الملف اي ضمن مهلة المراجعة. بما ان هذا الامر سندا للمادة 71 من نظام المجلس من شأنه ان يقطع المهلة بما ان المراجعة المقدمة بتاريخ 1998/01/28 تكون بالتالي واردة ضمن مهلة المراجعة التي تنتهي في هذه الحالة بتاريخ اقصاه 1998/02/02 بما انه يقتضي رد ما ادلت به الدولة في هذا المجال. بما ان المراجعة مستوفية سائر شروطها الشكلية فهي مقبولة شكلا.

- شروط وقف اجازة الاستثمار المعطاة الى مطعم

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار الصادر عن وزير السياحة رقم 196/97 تاريخ 1997/ت1/18 والقاضي بوقف مؤقت لمفعول اجازة الاستثمار رقم 3576/ج تاريخ 1996/12/11 المعطاة الى مطعم" بيروتي بالاس " خاص المستدعي والكائن في ريفون الشارع العام واقفال المؤسسة لحين تسوية اوضاعها القانونية. بما ان المادة الرابعة من المرسوم رقم 15598/70 تنص ما يلي "تمنح اجازة الاستثمار بعد دراسة الملف واجراء الكشوفات الضرورية واخذ رأي اللجنة السياحية الاستشارية. بما ان المادة السادسة من المرسوم المذكور اعلاه تنص على ما يلي :يبقى هذا الترخيص قانونيا ومعمولا به ما دامت اوضاع المؤسسة قانونية وتتوافر فيها الشروط المحددة في القوانين والانظمة النافذة". بما ان المادة 15 من المرسوم ذاته المذكور اعلاه قد نصت على ما يلي "يمكن لوزارة السياحة ان توقف مفعول اجازة الاستثمار مؤقتا او نهائيا عندما تتحقق وتتثبت من اخلال المؤسسة بشروط الاستثمار او مخالفتها وكذلك عند مخالفتها للقوانين والانظمة النافذة". بما انه يتبين من اوراق الملف ان المخالفة المنسوبة الى مؤسسة المستدعي والتي صدر على اساسها قرار الاقفال المطعون فيه تتمثل في الفسحة المضمومة الى المؤسسة والمكونة من شاحط قرميد مقفل بالزجاج. بما ان تاريخ هذا المخالفة يعود الى العام 1983 كما جاء في افادة البلدية المبرزة في مراجعة المستدعي والموجهة الى قائمقام كسروان. بما ان هذه المخالفة كان يمكن ان تكون قابلة للتسوية كونها حاصلة قبل العام 1994- قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324/94- لو تبين ان قرار الاسقاط قد صدق من المراجع المختصة ولو تبين كذلك وجود موافقة لمجلس الوزراء على بيع الملك البلدي الخاص المسقط والمصدق من المخالف سندا لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 324/94- قانون تسوية مخالفات البناء. بما انه لا يتبين من اوراق الملف ان قرار الاسقاط البلدي رقم 35/90 تاريخ 1990/12/18 قد صدق من المرجع المختص - وزير الداخلية. بما ان المخالفة المذكورة تكون بالتالي غير قابلة للتسوية سندا للمادة 3 من القانون 324/94 بماان القرار المطعون فيه يكون قد جاء تطبيقا لاحكام المادة 15 من المرسوم 15598 تاريخ 1970/09/21 المذكور آنفا لناحية اخلال المؤسسة في استثمارها للقوانين والانظمة النافذة وبالتالي يكون واقعا في موقعه القانوني.