03/02/1999
شورى حكم رقم : 306 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 306/1999
- التاريخ
- 03/02/1999
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- غندور، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الخصومة في الدعوى الادارية عند نزاع البلدية وموظفيها
-
بما ان المستدعي تقدم بمراجعته الحاضرة بوجه المستدعى ضدهما بلدية بيروت والدولة وبما ان الدولة طلبت اخراجها من المحاكمة لانها ليست طرفا في النزاع وبما ان المستدعي كان موظفا في مصلحة التفتيش - الدائرة الادارية في بلدية بيروت وبما ان بلدية بيروت تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وبالتالي فان النزاع الذي يتناول وضعية احد موظفيها ينحصر معها ولا علاقة للدولة به وبما انه يقتضي اخراج الدولة من المراجعة
- اصول احتساب معاش التقاعد وتعويض الصرف لموظفي البلدية غير المشمولين باحكام القانون رقم 372/94 تاريخ 1/8/1994
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت والحكم بالزام بلدية بيروت بان تدفع له تسوية لمعاشه التقاعدي كامل التعويضات الملحقة بمعاشه الاساسي والمتممة له مدليا بمخالفة احكام القانون رقم 372/94 وبما ان الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 372 تاريخ 1/8/1994 المتضمنة دمج الحقوق المكتسبة للموظفين في راتبهم الاساسي على ان تدخل في هذه الحقوق التعويضات الملحقة بالراتب او المتممة له نصت على ما يلي: "وتعدل وفقا لذلك الاسس التي يموجبها يتم احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة" وبما ان النص المذكور اعلاه اورد صراحة وجوب تعديل الاسس التي بموجبها يتم احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة للموظفين المشمولين باحكامه وبما ان هذا التعديل لم يصدر بعد وبالتالي فان احكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة الواردة اعلاه تكون غير قابلة للتطبيق وبما ان مرد ذلك الى ان تطبيق النص المدلى به معلق على شرط صدور نص آخر يحدد اسسس احتساب حقوق نهاية الخدمة مما يجعل الاحكام القانونية السابقة واجبة التطبيق لغاية اقتران القانون الجديد بالاسس والتدابير اللازمة لوضعه موضع التنفيذ وانه ليس على الادارة ان تطبق الاسس الجديدة التي لم ينص عليها القانون او التي لم تصدر بشأنها مراسيم تطبيقيه وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحالة هذه واقعا في موقعه القانوني وتكون المراجعة مستوجبة الرد اساسا وبما انه لم يعد من فائدة لبحث سائر ما ادلي به وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح