04/02/1998
شورى حكم رقم : 260 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 260/1998
- التاريخ
- 04/02/1998
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق اهل الجوار في الاعتراض على استثمار المحلات المزعجة والخطرة والمضرة بالصحة العامة حتى بغير نص صريح
-
بما ان المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932 نصت على ان الاشخاص الثالثين يمكنهم الاعتراض على قرار الترخيص في كل وقت ما لم يفترض انهم تنازلوا عن حق الاعتراض وبما ان حق الاعتراض الذي يستهدفه اهل الجوار ضد الاستثمار المرخص به يظل قائما ومقبولا حتى بغير نص صريح لتعلقه بمبدأ المحافظة على قانونية الاوضاع وتأمينا للصالح العام ولانه من القرارات التي لا تبلغ من الغير ولعدم ورود ما يحمل على الافتراض بان المستدعي تنازل عن هذا الحق 1- شورى لبنان القرار رقم 14 تاريخ 23/1/1995 ب/ الدولة المجموعة الادارية 1957 ص 179 2- شورى لبنان قرار رقم 622 تاريخ 17/7/1958 س/الدولة المجموعة الادارية 1958 ص 183 3- شورى لبنان قرار رقم 286 تاريخ 13/7/1965 المجموعة الادارية 1965 ص 155 4- شورى لبنان قرار رقم 110 تاريخ 23/1/1968 ك/بلدية ساقية المسك المجموعة الادارية 1968 ص 16 5- شورى لبنان قرار رقم 15 تاريخ 10/2/1969 ف/الدولة المجموعة الادارية 1968 ص ك وبما ان المراجعة جاءت مستوفية لجميع الشروط الشكلية ويقتضي بالتالي قبولها شكلا
- شروط استثمار محطات توزيع المحروقات السائلة
-
بما ان المستدعي يتذرع في مخالفة القرارات موضوع الطعن لشرط الابعاد عن الاماكن الآهلة ولانطواء الاستثمار على محاذير ومخاطر هامة تهدد انتفاعه من المأجور الذي يشغله بمحاذاة محطة توزيع المحروقات السائلة مؤسسة مصنفة فئة ثانية الكائنين في ذات العقار رقم 74 من منطقة الميناء العقارية الجاري على ملكية المستدعى ضده محمد جمال دقناش شلبي وبما ان القانون لم يفترض ابعاد محطات توزيع المحروقات السائلة عن بيوت السكن ولم يحدد مكانا معينا لانشائها ولاستثمارها وبما انه ثابت من النتيجة التي آل اليها تقرير الخبير المهندس علي سنان المعين من قبل هذا المجلس ان اجراءات وتدابير الحماية والوقاية المفروضة والمتخذة من قبل المستدعى ضدهما ولا سيما وجود جدران بارتفاع ثلاثة امتار بين مأجور المستدعي ومحطة توزيع المحروقات السائلة وطرق طمر خزانات البنزين والمازوت وتجهيزاتها تعتبر ملائمة لقواعد السلامة العامة ولشروط الحماية والوقاية وكافية لازالة ما يمكن ان يتحقق من اخطار ومحاذير وبما ان الضجيج الخفيف والمنقطع لا يؤدي الى ضرر غير مألوف لا يمكن للجار تجاوزه ولا يمكن واقعيا وفنيا الحصول على اقل منه في ظل كفاية تدابير الوقاية والحماية المفروضة والمتخذة من قبل المستثمر وفي ظل غياب النص الامر للابعاد عن المناطق الآهلة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح وبما انه بالاستناد الى ما تقدم تبين ان المراجعة مستوجبة الرد اساسا ولم يعد من فائدة لبحث باقي ما ورد