الأحكام

12/02/1998

شورى حكم رقم : 292 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
292/1998
التاريخ
12/02/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، فياض، حطيط، صادر، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مخالفة الاصول الجوهرية كسبب لاعادة المحاكمة

-

بما ان المستدعي يطلب اعادة المحاكمة ضد قرار رقم 1206 الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 23/11/1966 والقاضي برد مراجعته الاساسية الهادفة الى المطالبة بترقيته الى رتبة مفوض عام وبما ان اسباب اعادة المحاكمة التي استند اليها المستدعي هي التالية: 1- عدم تبلغه مطالعة مفوض الحكومة في الدعوى رقم 775/65 التي انتهت بالقرار المطعون فيه 2- عدم ابراز مشاريع المراسيم المتعلقة بترقيته 3- وجود حكم مبرم بقبول مطاليبه موجود في الملف رقم 1214/63 تاريخ 28/11/1963 لم تتبناه الهيئة الحاكمة بل وضعت حكما آخر رقم 475 تاريخ 19/3/1965 ادى بالنتيجة الى رد الدعوى وبما ان المستدعي يتذرع لطلب اعادة المحاكمة بالسبب المنصوص عليه في المادة 87 فقرتها الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 وتعديلاته الذي كان سائدا عند تقديم المراجعة - والمطابقة للفقرة الثالثة من المادة 98 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة الحالي وهو "اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون" وبما ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي تلك الاجراءات التي لا بد من اتباعها لاعتبارها من مقومات التحقيق والحكم لاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العليا التي قد ينص القانون الوضعي عليها صراحة ويكرس مضمونها او اثارها وبما انه عند عدم وصف القانون اجراء ما بانه جوهري فان هذا الوصف يعود للقاضي وبما انه بعد الاطلاع على اوراق الملف الاساسي (رقم 775/65) تبين خلافا لاقوال المستدعي انه تبلغ مطالعة مفوض الحكومة المؤرخة بتاريخ 14/6/1996 في 28/6/1966 كما هو ثابت من القيود المدونة في محضر المحاكمة ومن وثيقة التبليغ الموقعة من وكيله في 28/6/1966 وقدم ملاحظاته على التقرير في 9/7/1966 وبما ان عدم ابراز مشاريع المراسيم بترقية المستدعي على افتراض وجودها لا يشكل سببا من اسباب المحاكمة لان المشاريع المذكورة لا تدخل في عداد المستندات المشار اليها في المادة 87 المار ذكرها من نظام مجلس شورى الدولة وبما انه يقتضي والحال هذه رد السببين المدلى بهما من المستدعي لعدم قانونيتهما.

- المقومات الاساسية لوجود حكم او قرار قضائي

-

وبما ان المستدعي يدلي اخيرا بانه يوجد حكم مبرم اقرت الهيئة الحاكمة خلال اذار 1965 حقه وقد وقع هذا الحكم واعلن ونشر غير ان ذات الهيئة الحاكمة اعتبرت هذا الحكم "مشروع حكم" وحكمت بتاريخ 19/3/1965 برد المراجعة شكلا وقد سجل هذا الحكم تحت الرقم 475 وبما انه بعد الاطلاع على ملف المراجعة رقم 1214/1963 تاريخ 28/11/1963 التي انتهت بالقرار رقم 475 تاريخ 19/3/1965 تبين انه يوجد بالفعل "مشروع القرار" خال من اي توقيع او تاريخ او رقم وبما ان المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 المذكور - المطابقة للمادة 89 من نظام مجلس شورى الدولة الساري المفعول - توجب ان ينظر في القضية هيئة مؤلفة من رئيس وعضوين وذلك فيما خلا الدعاوى العائدة لمجلس القضايا وبما ان المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 وتعديلاته المطابقة للمادة 90 من قانون 1975 وتعديلاته تنص على انه يصدر القرار باسم الشعب اللبناني باجماع الاراء او باكثريتها واذا صدر باكثرية الاراء فيشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته ويجب ان يشتمل القرار على تاريخ افهامه في جلسة علنية كما ان المادة 81 من ذات المرسوم الاشتراعي - المطابقة للمادة 92 من القانون المذكور تفرض توقيع القرار من الرئيس والاعضاء الذين اشتركوا في اصداره وكاتب المجلس وبما انه يستفاد من النصوص القانونية المشار اليها ان المقومات الاساسية لوجود حكم او قرار قضائي ان يكون موقعا من الرئيس والاعضاء والكاتب وان يحتوي على تاريخ افهامه ويحمل رقما معينا وبما ان عدد القضاة الذي يؤلف قانونا الهيئة الحاكمة يجب ان يكون مساويا العدد الذي تفرضه القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي وبما ان الحكم او القرار الذي يحتوي على مخالفات جسيمة Irregularites graves يعتبر كانه غير موجود مثال الحكم الذي لا يحتوي على توقيع عدد القضاة المفروض قانونا ولا على فقرة حكمية او غير المسجل وفق الاصول على السجل الرسمي ولا يحمل تاريخ ورقم معين او الحكم الصادر عن اشخاص لا صفة لهم يراجع: - القرارات (مجلس القضايا) رقم 35 و36 و37 تاريخ 15/1/1992 شكري محمود حماصني ورفاقه/الدولة - وزارة الاشغال العامة - والقرار (مجلس القضايا) رقم 55 تاريخ 10/2/1992 شكري حماصني ورفاقه/الدولة - وزارة الاشغال العامة - القرار (مجلس القضايا) رقم 228 تاريخ 19/1/1994 جواد عسيران/الدولة - وزارة العدل - Dalloz - Nouveau Repertoire de droit 2eme Edit Vo jugement No 99- Dans le cas ou l'irregularite commise est si grave ... le jugement peut etre considere comme inexistant - Glasson Fidier et Morel: Traite theorique et pratique de procedure Civile 3eme Edit - Tome 3 No 751 P 57: L'inexistence peut tenir a l'absence de formes qui doivent etre considerees comme necessaires pour qu'il y ait en fait un jugement - jurisprudence Francaise (1807-1967) Tome 4 Vo jugement et arrets No 585 et 586 وبما انه لا يمكن والحال هذه اعتبار "مشروع القرار" المتذرع به والذي لا يحمل لا تاريخ ولا رقم ولا اي توقيع وغير مسجل ومرقم في سجل الاحكام كحكم صادر وفق الاصول الجوهرية لافتقاره لتلك الصيغ والمقومات الضرورية المفروضة لتكوينه وبما ان نسخة القرار رقم 475 تاريخ 19/3/1965 الاصلية هي الواجب اعتمادها la minute du jugement لانها وحدها تشتمل على اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وعلى تواقيعهم في ذيله وتؤلف بالتالي مستندا رسميا Acte Authentique الذي يصلح دليلا قاطعا حتى اثبات عكسه باقامة دعوى تزوير وهذه القوة الاثباتية للنسخة الاصلية تحتوي على جميع المقومات الضرورية والاساسية التي تكون الحكم القضائي وتشمل كل ما ورد ودون عليها Dalloz - Nouveau Rep de Droit 2eme Edit - Vo jugement No 49- La minute regulierement signee constituant un acte authentique fait foi jusqu'a inscription de faux (ref...) Cette force probante s'etend a tout le Contenu de la minute.(ref...) Ainsi la minute prouve juspu'a inscription de faux: 1o l'authenticite du jugement 2o La composition du tribunal... - قرار (مجلس القضايا) رقم 74 تاريخ 25/1/1993 انطونيوس شمر/الدولة - وزارة الموارد المائية والكهربائية وبما انه فضلا عما تقدم ان المهل القانونية المفروضة بشأن القرار المشكو منه رقم 475 المبلغ الى المستدعي في 22/5/1965 تكون قد انصرمت وبما ان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة